____________________
وخامسة: عن أن هذا شرط قبال سائر الشرائط أو أن مرجعه إلى بعضها؟ وللبحث جهات أخر أيضا يأتي في أثناء الكلام. فلا بد من ملاحظة الأدلة وأنها على م تدل في الجهات الخمس.
فمنها: صحيح ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال:
لا تصل في شئ منه ولا في شسع (1).
وظاهره - كما ترى - مانعية عنوان الميتة وكونها أمرا مستقلا من غير اعتبار انطباقها على بعض الشرائط الأخر. والعنوان المأخوذ فيه ما يصدق عليه الصلاة في الميتة، والظاهر إطلاقه لغير ماله نفس أيضا، إذ جعل الراوي مورد كلام الإمام " الميتة " ولم يقيدها بقيد، مع أنها لو كانت مقيدة لوجب عليه ذكر قيده رعاية للأمانة في مقام النقل. وقوله عليه السلام " ولا في شسع " لا يدل على اختصاص مورد كلامه عليه السلام بميتة يمكن صنع الشسع من جلده، إذ المقصود منه بيان الفرد الخفي مما لا يجوز الصلاة فيه مما يصنع من أجزائها، وإلا فاطلاق الصدر باق معه أيضا، كما لا ينبغي أن يخفى.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا ولود دبغ سبعين مرة (2).
ودلالتها على كون الميتة مانعة وكونها عنوانا مستقلا واضحة، إلا أنها متعرضة لخصوص لبس الجلد القابل للدبغ، فلا يعم غير اللبس ولا غير الجلد ولا جلد ما لا نفس له، إذ ليس للدبغ إليه سبيل. نعم: لما كانت القيود مأخوذة في السؤال، فلا تدل على عدم المانعية في غير مورده أصلا.
ومنها: ما في كتاب الرضا عليه السلام إلى المأمون من قوله عليه السلام " ولا يصلي في جلود
فمنها: صحيح ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال:
لا تصل في شئ منه ولا في شسع (1).
وظاهره - كما ترى - مانعية عنوان الميتة وكونها أمرا مستقلا من غير اعتبار انطباقها على بعض الشرائط الأخر. والعنوان المأخوذ فيه ما يصدق عليه الصلاة في الميتة، والظاهر إطلاقه لغير ماله نفس أيضا، إذ جعل الراوي مورد كلام الإمام " الميتة " ولم يقيدها بقيد، مع أنها لو كانت مقيدة لوجب عليه ذكر قيده رعاية للأمانة في مقام النقل. وقوله عليه السلام " ولا في شسع " لا يدل على اختصاص مورد كلامه عليه السلام بميتة يمكن صنع الشسع من جلده، إذ المقصود منه بيان الفرد الخفي مما لا يجوز الصلاة فيه مما يصنع من أجزائها، وإلا فاطلاق الصدر باق معه أيضا، كما لا ينبغي أن يخفى.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا ولود دبغ سبعين مرة (2).
ودلالتها على كون الميتة مانعة وكونها عنوانا مستقلا واضحة، إلا أنها متعرضة لخصوص لبس الجلد القابل للدبغ، فلا يعم غير اللبس ولا غير الجلد ولا جلد ما لا نفس له، إذ ليس للدبغ إليه سبيل. نعم: لما كانت القيود مأخوذة في السؤال، فلا تدل على عدم المانعية في غير مورده أصلا.
ومنها: ما في كتاب الرضا عليه السلام إلى المأمون من قوله عليه السلام " ولا يصلي في جلود