____________________
لص وسارق، هذا.
وقد يستدل للبطلان بما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن الصفار: أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله (1).
لكنه - مضافا إلى معارضته بموثق السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال (2) - يرد عليه: أن الاستدلال به مبني على أن يكون المراد بكلمة " أصله " الضيعة (3) حتى يدل توصيفه بالحرمة علي بطلان المعاملة، لكن استظهاره ممنوع، فلعل المراد به هو المنشأ والأساس لما في يده من الضيعة والأمة - أعني ما أخذه من قطع الطريق أو السرقة - وحينئذ فنفي الخيرية عنه أعم من الكراهة.
وفقه الحديث: أن قوله " اشترى به " وإن كان قد يتوهم منه وقوع المعاملة على عين الحرام، إلا أنه لمكان ندرته يراد منه وقوعها على الكلي وأدائه من الحرام. وجه الندور: أن جل المعاملات يؤخذ فيها ويعين عرض خاص بقيمة خاصة ثم يؤدي الثمن مما في كيسه مثلا أو نسية، وإلا فمعاملة أوقعت على عرض معين وثمن شخصي من القيم المختصة في غاية الندور.
وبالجملة: فمورد الصحيح والموثق هو الفرد الغالب - أعني وقوع المعاملة
وقد يستدل للبطلان بما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن الصفار: أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله (1).
لكنه - مضافا إلى معارضته بموثق السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال (2) - يرد عليه: أن الاستدلال به مبني على أن يكون المراد بكلمة " أصله " الضيعة (3) حتى يدل توصيفه بالحرمة علي بطلان المعاملة، لكن استظهاره ممنوع، فلعل المراد به هو المنشأ والأساس لما في يده من الضيعة والأمة - أعني ما أخذه من قطع الطريق أو السرقة - وحينئذ فنفي الخيرية عنه أعم من الكراهة.
وفقه الحديث: أن قوله " اشترى به " وإن كان قد يتوهم منه وقوع المعاملة على عين الحرام، إلا أنه لمكان ندرته يراد منه وقوعها على الكلي وأدائه من الحرام. وجه الندور: أن جل المعاملات يؤخذ فيها ويعين عرض خاص بقيمة خاصة ثم يؤدي الثمن مما في كيسه مثلا أو نسية، وإلا فمعاملة أوقعت على عرض معين وثمن شخصي من القيم المختصة في غاية الندور.
وبالجملة: فمورد الصحيح والموثق هو الفرد الغالب - أعني وقوع المعاملة