____________________
ومرادة بقوله: وإلا - ففي سعة الوقت ولولا دراك ركعة يقطع الصلاة، إذا عدم قطعها مستلزم لو قوع تصرف في مال الغير محرم، فيتزاحم حرمة حرمة القطع وحرمة التصرف في مال الغير، والثاني أولى بالرعاية، مضافا إلى عدم دليل مطلق ولا عام على الأول، بل عمدة مدركه الاجماع والمتيقن منه غير ما نحن فيه (1).
وأما في ضيق الوقت: فقد أفاد " الماتن أنه يشتغل بصلاته حال النزع، ومرجعه فيما إذا لم يكن له ساتر غيره إلى إلغاء شرطية الستر. ولا بأس به، إذ الأمر بعد أولوية حرمة التصرف بالرعاية دائر بين رفع اليد عن هذا الشرط وبين رفع اليد عن الوقت، والمتعين رعاية الوقت.
وأما فيما احتاج نزعه في الصلاة إلى وقت أزيد: فايجاب أن يشتغل بصلاته مستلزم لتصرف في ما لا لغير أزيد وهو لا يصح، إذ حرمة التصرف في مال الغير أهم من وجوب الصلاة، ولذا كان من ليس له إلا ماء مغصوب وكان غير متوضئ فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة. وبالجملة: فاطلاق كلامه الأخير ممنوع (2).
وأما في ضيق الوقت: فقد أفاد " الماتن أنه يشتغل بصلاته حال النزع، ومرجعه فيما إذا لم يكن له ساتر غيره إلى إلغاء شرطية الستر. ولا بأس به، إذ الأمر بعد أولوية حرمة التصرف بالرعاية دائر بين رفع اليد عن هذا الشرط وبين رفع اليد عن الوقت، والمتعين رعاية الوقت.
وأما فيما احتاج نزعه في الصلاة إلى وقت أزيد: فايجاب أن يشتغل بصلاته مستلزم لتصرف في ما لا لغير أزيد وهو لا يصح، إذ حرمة التصرف في مال الغير أهم من وجوب الصلاة، ولذا كان من ليس له إلا ماء مغصوب وكان غير متوضئ فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة. وبالجملة: فاطلاق كلامه الأخير ممنوع (2).