كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٤٥٦

____________________
ومرادة بقوله: وإلا - ففي سعة الوقت ولولا دراك ركعة يقطع الصلاة، إذا عدم قطعها مستلزم لو قوع تصرف في مال الغير محرم، فيتزاحم حرمة حرمة القطع وحرمة التصرف في مال الغير، والثاني أولى بالرعاية، مضافا إلى عدم دليل مطلق ولا عام على الأول، بل عمدة مدركه الاجماع والمتيقن منه غير ما نحن فيه (1).
وأما في ضيق الوقت: فقد أفاد " الماتن أنه يشتغل بصلاته حال النزع، ومرجعه فيما إذا لم يكن له ساتر غيره إلى إلغاء شرطية الستر. ولا بأس به، إذ الأمر بعد أولوية حرمة التصرف بالرعاية دائر بين رفع اليد عن هذا الشرط وبين رفع اليد عن الوقت، والمتعين رعاية الوقت.
وأما فيما احتاج نزعه في الصلاة إلى وقت أزيد: فايجاب أن يشتغل بصلاته مستلزم لتصرف في ما لا لغير أزيد وهو لا يصح، إذ حرمة التصرف في مال الغير أهم من وجوب الصلاة، ولذا كان من ليس له إلا ماء مغصوب وكان غير متوضئ فاقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة. وبالجملة: فاطلاق كلامه الأخير ممنوع (2).

(1) ليس ببعيد أن يقال بالصحة فما إذا استلزم نزعه وقوع مقدار من صلاته بلا ستر إذا بادر إلى الستر بقدر الامكان. وفيما إذا أتى مقدمة للنزع بما يعفى عنه سهوا من المنافيات كالتكلم بكلام آدمي، وذلك لما مر في حكم المعتقة في الثناء وما إذا بدت العورة: من أن مقتضى عموم " لا تعاد " صحة الصلاة المأتي بها بلا ستر ونحوه إذا اضطر المصلي على فرض إدامة الصلاة إلى عدم رعايته، فراجع. نعم: إذا كان المنافي مما لا يعفى عنه لا سهوا ولا عمدا كالخمسة المستثناة في صحيح " لا تعاد " أو احتاج نزعه في الصلاة إلى زمان أكثر كان الأمر كما أفادوه، فتدبر جيدا (لكاتبه عفي عنه) (2) لا نذهب عليك: أن مرجع كلامه (قدس سره) إلى أنه في صورة الضيق يراعى جانب التصرف في مال الغير ويأتي بالصلاة مع رعايته، فمال كلامه إلى أن صلاته هذه ما دام مشتغلا بالنزع كصلاة الغريق وغيره من المضطرين لا يعتبر فيه شئ من الشرائط، فيكتفى منه بما أمكنه الاتيان به، فلا يرد عليه ما أفاده السيد الأستاذ (مد ظله) فتدبر جيدا.
(لكاتبه عفي عنه)
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست