____________________
بالحيض، فلا تدل على اشتراط صلاة بلغت أثنائها بالتقنع، إذ الصلاة التي تحيض فيها تبطل. واحتمال: أن التعبير بالحيض لغلبة كونه أمارة البلوغ، غايته أن لا نفهم منها اختصاص الشرط بالحيض، وأما إطلاقه لما لم يكن حيض فلا دلالة عليه، كما هو الأمر في كل قيد غالبي، فإنه وإن أم يفد التقيد، إلا أنه مانع عن انعقاد الاطلاق.
ومثل هذه الصحيحة رواية يونس بن يعقوب: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده (1) ومرسل الفقيه (2) ورواية قرب الإسناد (3) فإنها أيضا اشترطت وجوب ستر الرأس والاختمار بالتحيض، فلا تدل على الاشتراط في صلاة بلغت في أثنائها بغير الحيض. ولم ينعقد إجماع ولا دل دليل آخر على الاشتراط فيها (4) ومقتضي أصالة البراءة عدم الاشتراط رأسا، وإن كان الاحتياط بالستر مما لا ينبغي تركه.
ومثل هذه الصحيحة رواية يونس بن يعقوب: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إلا أن لا تجده (1) ومرسل الفقيه (2) ورواية قرب الإسناد (3) فإنها أيضا اشترطت وجوب ستر الرأس والاختمار بالتحيض، فلا تدل على الاشتراط في صلاة بلغت في أثنائها بغير الحيض. ولم ينعقد إجماع ولا دل دليل آخر على الاشتراط فيها (4) ومقتضي أصالة البراءة عدم الاشتراط رأسا، وإن كان الاحتياط بالستر مما لا ينبغي تركه.