____________________
وعلى أي حال: فقد تكون قاصرة وقد تكون مقصرة، والمراد بالمقصر - كما في سائر الموارد - من كان غير معذور في جهله. وتصويره في الحال البسيط واضح بأن التفت إلى جهله وكان قادرا على رفع الجهل فسامح ولم يتعلم. وفي المركب أيضا صحيح، بأن يقول المولى: " من اتبع هذا الطريق كالقياس - فحصل له قطع مخالف للواقع فلا يعذر فيه " فإن العقل حاكم معه بجواز العقاب منه عليه، وإن كان لا يمكن حين قطعه أن يخاطب بعدم اتباع قطعه. والحاصل: أن هذا القاطع حين قطعه أيضا يعترف بأنه لو كان قطعه هذا مخالفا للواقع لم يعذر فيه، لكنه قاطع بعدم مخالفته له.
فإن كان الجهل جهلا عن قصور: فلا يبعد الحكم بالصحة بمقتضى عموم " لا تعاد " - كما عرفت - سواء كان جهلا بسيطا أم مركبا، ولا محذور فيه.
وأما إن كانت جاهلة مقصرة: فشموله للمقصر يلزمه لغوية جعل الشرطية والجزئية للشرط والجزء عرفا، إذ معه فالداعي لأحد إلى أن يتعلم الأحكام ولا أن يطيع الأوامر الواردة الموجبة لتعلمها ويصير الدليل المانع عن اتباع الطريق الممنوع غير متبع.
إن قلت: يمكن دفع المحذور بأن يلتزم بعقاب المقصر، عملا بأدلة وجوب التعلم وحرمة اتباع القياس مثلا، وبصحة عمله أيضا عملا بعموم " لا تعاد ".
قلت: لكنه خلاف الظاهر لحديث " لا تعاد " إذ ظاهره الحكم بالصحة من غير استتباع لعقوبة، فلاحظ.
وحينئذ فالأقوى في المقصر هو البطلان، كما كان الأقوى في القصر هو الصحة (1).
فإن كان الجهل جهلا عن قصور: فلا يبعد الحكم بالصحة بمقتضى عموم " لا تعاد " - كما عرفت - سواء كان جهلا بسيطا أم مركبا، ولا محذور فيه.
وأما إن كانت جاهلة مقصرة: فشموله للمقصر يلزمه لغوية جعل الشرطية والجزئية للشرط والجزء عرفا، إذ معه فالداعي لأحد إلى أن يتعلم الأحكام ولا أن يطيع الأوامر الواردة الموجبة لتعلمها ويصير الدليل المانع عن اتباع الطريق الممنوع غير متبع.
إن قلت: يمكن دفع المحذور بأن يلتزم بعقاب المقصر، عملا بأدلة وجوب التعلم وحرمة اتباع القياس مثلا، وبصحة عمله أيضا عملا بعموم " لا تعاد ".
قلت: لكنه خلاف الظاهر لحديث " لا تعاد " إذ ظاهره الحكم بالصحة من غير استتباع لعقوبة، فلاحظ.
وحينئذ فالأقوى في المقصر هو البطلان، كما كان الأقوى في القصر هو الصحة (1).