____________________
إحدى القاعدتين (1). فدلالة الرواية تامة بهذا المقدار، إنما الكلام في سندها.
2 - ما عن السرائر عن كتاب حريز عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث) وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (2).
فإنه أيضا يدل على كلتا القاعدتين، كما لا يخفى (3).
3 - رواية الفضل بن شاذان (في علله) عن الرضا عليه السلام قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى (4).
فإن إطلاق الصلاة يشمل النوافل أيضا.
هذا كله في مستند القاعدتين، وقد عرفت تماميتهما.
إنما الكلام كله في صلاة الوتر، هل يجب إتيانها ركعة أو يجوز وصلها بركعتين قبلها، فالمستفاد من أخبار كثيرة وجوب الاتيان بها مفردة، وذلك من وجهين:
أحدهما: من ناحية الأخبار التي وردت في الوتيرة وأنه إنما يؤتى بركعتيها جالسا لتعدا ركعة وتقوم مكان الوتر.
2 - ما عن السرائر عن كتاب حريز عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث) وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (2).
فإنه أيضا يدل على كلتا القاعدتين، كما لا يخفى (3).
3 - رواية الفضل بن شاذان (في علله) عن الرضا عليه السلام قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى (4).
فإن إطلاق الصلاة يشمل النوافل أيضا.
هذا كله في مستند القاعدتين، وقد عرفت تماميتهما.
إنما الكلام كله في صلاة الوتر، هل يجب إتيانها ركعة أو يجوز وصلها بركعتين قبلها، فالمستفاد من أخبار كثيرة وجوب الاتيان بها مفردة، وذلك من وجهين:
أحدهما: من ناحية الأخبار التي وردت في الوتيرة وأنه إنما يؤتى بركعتيها جالسا لتعدا ركعة وتقوم مكان الوتر.