كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣٤

____________________
إحدى القاعدتين (1). فدلالة الرواية تامة بهذا المقدار، إنما الكلام في سندها.
2 - ما عن السرائر عن كتاب حريز عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام (في حديث) وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (2).
فإنه أيضا يدل على كلتا القاعدتين، كما لا يخفى (3).
3 - رواية الفضل بن شاذان (في علله) عن الرضا عليه السلام قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى (4).
فإن إطلاق الصلاة يشمل النوافل أيضا.
هذا كله في مستند القاعدتين، وقد عرفت تماميتهما.
إنما الكلام كله في صلاة الوتر، هل يجب إتيانها ركعة أو يجوز وصلها بركعتين قبلها، فالمستفاد من أخبار كثيرة وجوب الاتيان بها مفردة، وذلك من وجهين:
أحدهما: من ناحية الأخبار التي وردت في الوتيرة وأنه إنما يؤتى بركعتيها جالسا لتعدا ركعة وتقوم مكان الوتر.

(١) بل السؤال وقع عن التسليم في الأربع من غير فرض أن مجموع النوافل التي يصليها زوج، فيفهم من الجواب العام قاعدة كلية هي وجوب الاتيان بها ركعتين ركعتين مطلقا ما أمكن. وفي واحدة الوتر حيث لا يمكن، يعلم بالتأمل أنها يؤتى بها منفردة، فتدبر جيدا (منه عفي عنه).
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٣.
(٣) قد مضى تمام الحديث في عداد ما يدل على نوافل يوم الجمعة، ومن ملاحظته يعلم أن دلالتها محتاجة إلى إلغاء الخصوصية، وإلا فلفظة " نوافلك " منصرفة إلى العشرين ركعة نوافل الجمعة.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث 5.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست