كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣٩

____________________
وعدم دلالتها على أزيد من نفي البأس عن موردها واضح.
ومنها: خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوئك ثم تتمها قبل أن تصلي العذاة (1).
وهو كسابقته لا يدل على أكثر من الجواز.
ومنها: خبر رجاء ابن أبي الضحاك الحاكي لفعل الرضا عليه السلام (في حديث):
ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما " الحمد " مرة و" قل هو الله أحد " ثلاث مرات ويقنت في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر " الحديث " (2).
فإنه ليس إلا حكاية فعله عليه السلام وهو أعم من الوجوب، فلا دلالة فيه على أكثر من الجواز.
ومنها: مرسل الصدوق في فقيهه (الحاكي لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله) عن الباقر عليه السلام (في حديث) وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرأ فيهن " فاتحة الكتاب " و" قل هو الله أحد " ويفصل بين الثلاث بتسليمة " الحديث " (3).
وهو أيضا كسابقه لا دلالة فيه على أزيد من الجواز.
وكيف كان: ففي الطائفتين من الأخبار غنى وكفاية.
وفي قبال هذه الأخبار الكثيرة قد يستشهد لجواز الوصل بأخبار أربعة:
منها: ما عن مولى لأبي جعفر عليه السلام قال: قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم

(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٢٤.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست