____________________
وأما الوتيرة: فلم يعرف من القدماء القول بعدم سقوطه (1)، وكيف كان: فيدل على سقوطها عموم قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في صحيح حذيفة " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ " (2) والظاهر من لفظ الصلاة الواقع فيه هي التي لم تكن في الحضر ركعتين، فلا يخرج عنها إلا صلاة المغرب.
ونحوه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " إلا أنه صرح فيها باستثناء المغرب (4).
ونحوه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " إلا أنه صرح فيها باستثناء المغرب (4).