____________________
وهكذا يدل عليه التعليل في قوله عليه السلام في خبر أبي يحيى الحناط " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " (1) فإن سؤال الراوي وإن كان عن خصوص النافلة النهارية، إلا أنه يفهم عرفا من هذه العبارة في جوابه تبعية نوافل الصلوات في السقوط لنفسها (2).
ويدل عليه أيضا مرسلة علي بن مهزيار قال: " قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعهما عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ولم يقصر في ركعتي الفجر، أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر " (3) حيث إن حصر الفريضة ونافلتها سفرا في سبع عشر ركعة لا يمكن إلا بسقوطها (4)، فهذه المرسلة كالصريح في السقوط.
وأما ما يمكن الاستشهاد به على عدم السقوط.
فمنه: صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان
ويدل عليه أيضا مرسلة علي بن مهزيار قال: " قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعهما عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ولم يقصر في ركعتي الفجر، أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر " (3) حيث إن حصر الفريضة ونافلتها سفرا في سبع عشر ركعة لا يمكن إلا بسقوطها (4)، فهذه المرسلة كالصريح في السقوط.
وأما ما يمكن الاستشهاد به على عدم السقوط.
فمنه: صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان