____________________
أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعد هما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك (1).
فالاستدلال بهما مبني على شمول نوافل الليل وصلاته المدلول عليها فيهما مفهوما ومنطوقا للوتيرة. وجوابه ما عرفت في صحيح " أبي بصير " من انصرافها إلى صلاة الليل المعهودة.
ومنه: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر؟ قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعد هما شيئا نهارا (2).
بدعوى أن مفهومها جواز الشئ المراد به النافلة في ركعتي الليل وهي الوتيرة. وفيه: أن مفهومها جواز إتيان نافلة ركعتي النهار ليلا، كما لا يخفى على المتأمل، فتكون ناظرة إلى جواز قضاء نافلة النهار بالليل في السفر (3) كما وقع السؤال عن حكمه في الأخبار:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم (4).
ومنه: ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (في علله) عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها [ركعتيها] لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع (5).
فالاستدلال بهما مبني على شمول نوافل الليل وصلاته المدلول عليها فيهما مفهوما ومنطوقا للوتيرة. وجوابه ما عرفت في صحيح " أبي بصير " من انصرافها إلى صلاة الليل المعهودة.
ومنه: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر؟ قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعد هما شيئا نهارا (2).
بدعوى أن مفهومها جواز الشئ المراد به النافلة في ركعتي الليل وهي الوتيرة. وفيه: أن مفهومها جواز إتيان نافلة ركعتي النهار ليلا، كما لا يخفى على المتأمل، فتكون ناظرة إلى جواز قضاء نافلة النهار بالليل في السفر (3) كما وقع السؤال عن حكمه في الأخبار:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم (4).
ومنه: ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان (في علله) عن الرضا عليه السلام قال: إنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها [ركعتيها] لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع (5).