____________________
واحد (1).
وبيان دلالته أنه صلى الله عليه وآله وسلم علل حبه تعالى للوتر بأنه تعالى واحد، وحاصله:
أن الوتر لما كانت واحدة فلذلك يحبها الله، فهو يدل على أن حقيقة الوتر متقومة بالوحدة.
فدلالة هاتين الطائفتين من الأخبار - بألسنتها المختلفة - على لزوم الفصل في الوتر واضحة.
نعم: هاهنا أخبار أخر تدل على جواز الفصل بين الشفع والوتر، إلا أنه ليس لها دلالة على وجوبه.
فمنها: صحيحة أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عدوا ركع ركعة (2).
فإنه لو كان السؤال عن وجوب التسليم فيهما كانت دالة على الوجوب، إلا أنه لا دليل عليه، فلعل السؤال عن جوازه، فلا تدل على أكثر منه.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد تكلم بالحاجة (3).
وعدم دلالتها على أزيد من الجواز واضح، فإن الظاهر: أنه سأل الإمام عن فائدة التسليم في ركعتي الوتر وأنه هل يجوز معه ما لا يجوز للمصلي، فأجابه عليه السلام بأنه جائز، وأما أن التسليم فيهما واجب أم جائز فلا دلالة لها عليه.
ومنها: صحيحة أخرى لأبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فتقضى حاجته (4).
وبيان دلالته أنه صلى الله عليه وآله وسلم علل حبه تعالى للوتر بأنه تعالى واحد، وحاصله:
أن الوتر لما كانت واحدة فلذلك يحبها الله، فهو يدل على أن حقيقة الوتر متقومة بالوحدة.
فدلالة هاتين الطائفتين من الأخبار - بألسنتها المختلفة - على لزوم الفصل في الوتر واضحة.
نعم: هاهنا أخبار أخر تدل على جواز الفصل بين الشفع والوتر، إلا أنه ليس لها دلالة على وجوبه.
فمنها: صحيحة أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عدوا ركع ركعة (2).
فإنه لو كان السؤال عن وجوب التسليم فيهما كانت دالة على الوجوب، إلا أنه لا دليل عليه، فلعل السؤال عن جوازه، فلا تدل على أكثر منه.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد تكلم بالحاجة (3).
وعدم دلالتها على أزيد من الجواز واضح، فإن الظاهر: أنه سأل الإمام عن فائدة التسليم في ركعتي الوتر وأنه هل يجوز معه ما لا يجوز للمصلي، فأجابه عليه السلام بأنه جائز، وأما أن التسليم فيهما واجب أم جائز فلا دلالة لها عليه.
ومنها: صحيحة أخرى لأبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فتقضى حاجته (4).