____________________
ففي صحيحة الفضيل بن يسار (الطويلة) عن أبي عبد الله عليه السلام والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (1).
وفي خبر الفضل - أو المفضل - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس؟ فقال: أما إنها واحدة ولو مت مت على وتر (2).
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم أنهما بركعة فمن صلاهما [ها] ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل (3).
فإن لهذه الأخبار عناية بأن الركعتين من جلوس تعدان بركعة واحدة وبما أنها ركعة واحدة تقوم مقام الوتر، وعد ركعة واحدة مكانها لا يكون إلا إذا كانت نفس الوتر ركعة واحدة.
الوجه الثاني: من ناحية الأخبار التي تدل بمنطوقها على لزوم الفصل بين الشفع والوتر بتسليم وأن صلاة الوتر ركعة واحدة، وهي بالسنة مختلفة تدل جميعا على وجوب الفصل بين الشفع والوتر بالسلام، وهي أخبار كثيرة:
منها: موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث): ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيهما جميعا " قل هو الله أحد " وتفصل بينهن بتسليم " الحديث " (4).
وفي خبر الفضل - أو المفضل - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس؟ فقال: أما إنها واحدة ولو مت مت على وتر (2).
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم أنهما بركعة فمن صلاهما [ها] ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل (3).
فإن لهذه الأخبار عناية بأن الركعتين من جلوس تعدان بركعة واحدة وبما أنها ركعة واحدة تقوم مقام الوتر، وعد ركعة واحدة مكانها لا يكون إلا إذا كانت نفس الوتر ركعة واحدة.
الوجه الثاني: من ناحية الأخبار التي تدل بمنطوقها على لزوم الفصل بين الشفع والوتر بتسليم وأن صلاة الوتر ركعة واحدة، وهي بالسنة مختلفة تدل جميعا على وجوب الفصل بين الشفع والوتر بالسلام، وهي أخبار كثيرة:
منها: موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث): ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيهما جميعا " قل هو الله أحد " وتفصل بينهن بتسليم " الحديث " (4).