____________________
وأما الكافرات: فهن في مقتضى العمومات كالمتهتكات، لكنه يدل على جواز النظر إليهن روايات:
منها: هذه الصحيحة بعينها، فإنها قد صرحت بجواز النظر إلى أهل الذمة منهن، ويتعدى إلى غيرهن من أصناف الكفار بعموم التعليل.
منها: موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (1).
ودلالتها على جواز النظر إلى شعور وأيدي أهل الذمة بالتنصيص ويتعدى إلى سائر أصناف الكفار من حيث إن ظاهرها أن جواز النظر إليهن إنما هو بعلة أن لا حرمة لهن، فإذا لم يكن لهن حرمة مع شرافتهم بأنهم في ذمة الإسلام، فلا ريب في عدم الحرمة لغيرهن، فبعموم التعليل يحكم بعموم الحكم لغير أهل الذمة أيضا.
ومنها: ما ورد من أن أهل الكتاب مما ليك الإمام عليه السلام، فإنه بضميمة جواز النظر إلى الإماء يدل على جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب. ويدل على كونهم ممالكيه عليه السلام صحيح أبي بصير عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، الحديث (2).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأن تهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال:
منها: هذه الصحيحة بعينها، فإنها قد صرحت بجواز النظر إلى أهل الذمة منهن، ويتعدى إلى غيرهن من أصناف الكفار بعموم التعليل.
منها: موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (1).
ودلالتها على جواز النظر إلى شعور وأيدي أهل الذمة بالتنصيص ويتعدى إلى سائر أصناف الكفار من حيث إن ظاهرها أن جواز النظر إليهن إنما هو بعلة أن لا حرمة لهن، فإذا لم يكن لهن حرمة مع شرافتهم بأنهم في ذمة الإسلام، فلا ريب في عدم الحرمة لغيرهن، فبعموم التعليل يحكم بعموم الحكم لغير أهل الذمة أيضا.
ومنها: ما ورد من أن أهل الكتاب مما ليك الإمام عليه السلام، فإنه بضميمة جواز النظر إلى الإماء يدل على جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب. ويدل على كونهم ممالكيه عليه السلام صحيح أبي بصير عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج، الحديث (2).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأن تهل الكتاب مماليك للإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: