____________________
القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة، وقال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب (1).
أشار إليها الشيخ الأعظم (قدس سره) في " شرح الارشاد " ولعل تقريب الاستدلال بها: أنه لا ريب في أن النهي عن القصة والنقش لا يراد به النهي عما كان منهما للزوج، فإنه يجوز بل يستحب للمرأة كل ما تزينت به لزوجها، وإنما هو بملاحظة غيره، وإطلاق النهي وعدم تقييده بما لو أظهرته يدل على أنه كان ظاهرا بنفسها وبحسب المتعارف والمشي على قاعدة الستر، فيدل على أن الكفين كان يجوز الكشف عنهما وعدم سترهما في الشريعة، ويجوز النظر من الناس إليهما حتى استلزم نظرهم إلى نقش الخضاب الموقع في الهلاكة، من غير فرق في ذلك بين أن يراد بالنقش لون الخضاب أو الصورة التي تصور به، هذا.
وفيه: أن هذا البيان يجري في القصص المفسرة بشعر الناصية أيضا، ومقتضاه جواز النظر إليها أيضا، مع أن وجوب سترها وعدم جواز النظر إليها بلا إشكال مضافا إلى أن جواز الكشف لا يستلزم جواز النظر، كما عرفت.
ومنها: ما في حسنة علي بن يقطين - الواردة في الشهادة على المرأة - عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها (2).
ودلالتها واضحة، إلا أنه لا دليل على التعدي عن موردها: من توقف الشهادة على إسفارها، كما لا يخفى.
ومنها: رواية مفضل بن عمر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك! ما
أشار إليها الشيخ الأعظم (قدس سره) في " شرح الارشاد " ولعل تقريب الاستدلال بها: أنه لا ريب في أن النهي عن القصة والنقش لا يراد به النهي عما كان منهما للزوج، فإنه يجوز بل يستحب للمرأة كل ما تزينت به لزوجها، وإنما هو بملاحظة غيره، وإطلاق النهي وعدم تقييده بما لو أظهرته يدل على أنه كان ظاهرا بنفسها وبحسب المتعارف والمشي على قاعدة الستر، فيدل على أن الكفين كان يجوز الكشف عنهما وعدم سترهما في الشريعة، ويجوز النظر من الناس إليهما حتى استلزم نظرهم إلى نقش الخضاب الموقع في الهلاكة، من غير فرق في ذلك بين أن يراد بالنقش لون الخضاب أو الصورة التي تصور به، هذا.
وفيه: أن هذا البيان يجري في القصص المفسرة بشعر الناصية أيضا، ومقتضاه جواز النظر إليها أيضا، مع أن وجوب سترها وعدم جواز النظر إليها بلا إشكال مضافا إلى أن جواز الكشف لا يستلزم جواز النظر، كما عرفت.
ومنها: ما في حسنة علي بن يقطين - الواردة في الشهادة على المرأة - عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها (2).
ودلالتها واضحة، إلا أنه لا دليل على التعدي عن موردها: من توقف الشهادة على إسفارها، كما لا يخفى.
ومنها: رواية مفضل بن عمر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك! ما