____________________
والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (1).
وفي المرسل الآخر: فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك (2). (3).
وفي رواية محمد بن حكيم ومرسل " الفقيه " المرويين أيضا فيه عن الصادق عليه السلام أن الفخذ ليست من العورة (4).
ويظهر من رواية " المرافقي " أيضا خروج ما عدا الإحليل وأطرافه عما يجب ستره.
فقد روى الصدوق بإسناده عن عبيد الله المرافقي (في حديث) أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه، الحديث (5).
وفي قبال هذه الأخبار المستفيضة قول علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) وليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم (6).
وقوله عليه السلام في رواية " قرب الإسناد " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (7).
وفي المرسل الآخر: فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك (2). (3).
وفي رواية محمد بن حكيم ومرسل " الفقيه " المرويين أيضا فيه عن الصادق عليه السلام أن الفخذ ليست من العورة (4).
ويظهر من رواية " المرافقي " أيضا خروج ما عدا الإحليل وأطرافه عما يجب ستره.
فقد روى الصدوق بإسناده عن عبيد الله المرافقي (في حديث) أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه، الحديث (5).
وفي قبال هذه الأخبار المستفيضة قول علي عليه السلام (في حديث الأربعمائة) وليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم (6).
وقوله عليه السلام في رواية " قرب الإسناد " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة (7).