____________________
فيجب رعاية القبلة وسائر شرائط الفريضة فيها حتى تصلح لأن تصير جزء لها.
وأما اشتراطها في المعادة جماعة: فلأنها أيضا فريضة تستحب إعادتها حتى يختار الله ما أحب، فيشترط فيها شرائط الفريضة. وأخبار عدم اشتراط القبلة في النافلة لا تشملها، لأنها ليست من النوافل.
وأما اشتراطها في المعادة احتياطا: فلأنها هي الفريضة على فرض عدم الاتيان بها صحيحة، فيجب فيها رعاية الشرائط حتى تكون احتياطا.
وأما اشتراط قضاء الأجزاء المنسية بها: فلأن المفهوم عرفا من دليل اشتراط الصلاة بالقبلة اشتراطها في أجزائها جميعا، وليس مفهوم أدلة وجوب قضاء الأجزاء إلا وجوب الاتيان بها نفسها خارج الصلاة، ومن ضم الدليلين يفهم عرفا اشتراطها بجميع ما اشترطت به الصلاة.
وأما سجدتا السهو: فوجه اشتراطها فيهما أن يقال: إنهما من متممات الصلاة فيشترط فيهما ما اشترط فيها.
لكن فيه أولا: منع كونهما متمما، إذ أنهم أفتوا بصحة الصلاة إن تركهما رأسا وإن عصى في تركهما.
وثانيا: أنه لا دليل على محكومية متمم الصلاة بحكم نفسها - كما لا يخفى - فهما خارجتان عن الصلاة ليستا من أجزائها، ودليل اشتراط القبلة في الصلاة إنما يدل على اشتراطها فيها لا فيما هو خارج عنها (1).
وأما اشتراطها في المعادة جماعة: فلأنها أيضا فريضة تستحب إعادتها حتى يختار الله ما أحب، فيشترط فيها شرائط الفريضة. وأخبار عدم اشتراط القبلة في النافلة لا تشملها، لأنها ليست من النوافل.
وأما اشتراطها في المعادة احتياطا: فلأنها هي الفريضة على فرض عدم الاتيان بها صحيحة، فيجب فيها رعاية الشرائط حتى تكون احتياطا.
وأما اشتراط قضاء الأجزاء المنسية بها: فلأن المفهوم عرفا من دليل اشتراط الصلاة بالقبلة اشتراطها في أجزائها جميعا، وليس مفهوم أدلة وجوب قضاء الأجزاء إلا وجوب الاتيان بها نفسها خارج الصلاة، ومن ضم الدليلين يفهم عرفا اشتراطها بجميع ما اشترطت به الصلاة.
وأما سجدتا السهو: فوجه اشتراطها فيهما أن يقال: إنهما من متممات الصلاة فيشترط فيهما ما اشترط فيها.
لكن فيه أولا: منع كونهما متمما، إذ أنهم أفتوا بصحة الصلاة إن تركهما رأسا وإن عصى في تركهما.
وثانيا: أنه لا دليل على محكومية متمم الصلاة بحكم نفسها - كما لا يخفى - فهما خارجتان عن الصلاة ليستا من أجزائها، ودليل اشتراط القبلة في الصلاة إنما يدل على اشتراطها فيها لا فيما هو خارج عنها (1).