____________________
ففي صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار (1).
وفي موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (2). إلى غير ذلك.
فقد نفى هذه الأخبار أحكام الصلاة وشرائطها عن صلاة الجنازة بملاك أنها استغفار وتكبير وتسبيح، يعني أنها ليست بصلاة فلا يشترط فيها شرائط الصلاة ولا يجري عليها أحكامها، فهي حاكمة على إطلاق مثل الصحيح مخرجة لها عنه تعبدا، لكن الذي يسهل الخطب أنه قد جاءت أخبار باشتراط القبلة فيها بالخصوص، بحيث يظهر منها أن شرط القبلة مفروغ عنه.
ففي صحيحة أبي هاشم الجعفري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب؟ فقال:
أما علمت أن جدي صلى على عمه! قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم إلى منكبه الأيسر، فإن بين المغرب والمشرق قبلة " الحديث " (3).
فإن في تعليل ما أمر به من كيفية القيام بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة دلالة واضحة على اعتبار القبلة في الصلاة على الميت، وإنما كانت مراعاتها في المصلوب بهذه الكيفية. إلى غير ذلك، فراجع أبواب صلاة الجنائز.
وأما اشتراطها في صلاة الاحتياط للشكوك: فلأنها على احتمال جزء من الفريضة المشروطة بها، وايجاب الاحتياط لمكان أن تدرك إذا فاتت واقعا،
وفي موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (2). إلى غير ذلك.
فقد نفى هذه الأخبار أحكام الصلاة وشرائطها عن صلاة الجنازة بملاك أنها استغفار وتكبير وتسبيح، يعني أنها ليست بصلاة فلا يشترط فيها شرائط الصلاة ولا يجري عليها أحكامها، فهي حاكمة على إطلاق مثل الصحيح مخرجة لها عنه تعبدا، لكن الذي يسهل الخطب أنه قد جاءت أخبار باشتراط القبلة فيها بالخصوص، بحيث يظهر منها أن شرط القبلة مفروغ عنه.
ففي صحيحة أبي هاشم الجعفري، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المصلوب؟ فقال:
أما علمت أن جدي صلى على عمه! قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا، فقال: أبينه لك: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم إلى منكبه الأيسر، فإن بين المغرب والمشرق قبلة " الحديث " (3).
فإن في تعليل ما أمر به من كيفية القيام بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة دلالة واضحة على اعتبار القبلة في الصلاة على الميت، وإنما كانت مراعاتها في المصلوب بهذه الكيفية. إلى غير ذلك، فراجع أبواب صلاة الجنائز.
وأما اشتراطها في صلاة الاحتياط للشكوك: فلأنها على احتمال جزء من الفريضة المشروطة بها، وايجاب الاحتياط لمكان أن تدرك إذا فاتت واقعا،