____________________
الوتيرة مع استحبابها عن صلاة السنة، كما يقتضيه صحيحتا " معاوية بن عمار " و" حنان " الماضيتان آنفا، وصحيح " محمد بن أبي عمير " عن " حماد بن عثمان " حيث قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى عليه وآله بالنهار؟ فقال: ومن يطيق ذلك! ثم قال: ولكن أخبرك كيف أصنع أنا، فقلت: بلى، فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت: فالمغرب؟ قال: أربع بعدها، قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام. وقال بيده: هكذا، فحركها. قال ابن أبو عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا (1).
وبيان الاستدلال بها على أن الركعتين بعد العشاء الآخرة ليستا من السنة واضح، فإن السنة - كما مرت الإشارة إليه - هي ما دأب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وجعلها عادة له، وهو عليه السلام في مقام عد ما استنه، ولم يذكر الركعتان بعدها في صحيحة " حنان " بل نفى بالدلالة الالتزامية أن يكون صلى الله عليه وآله يصليهما في صحيحة " حماد " ويحمل عليهما صحيحة " معاوية بن عمار " فأمكن الجمع بين الطائفتين بأن الوتيرة مع أنها مستحبة بحكم الطائفة الأولى. إلا أنها ليست من سنته صلى الله عليه وآله.
كما تدل عليه ما عن " مجمع البيان " عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى " والذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا (2).
فالمتحصل: أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هي الخمسون ركعة وهذه الخمسون بما أنها سنته وبما فيها من الفرائض والنوافل أفضل الصلاة، ومع ذلك فالوتيرة أيضا من النوافل المرتبة يستحب الاتيان بها عقيب العشاء الآخرة. ولا ينافي استحبابها ما تضمنه خبر " رجاء بن أبي الضحاك " المأمور من قبل المأمون في إشخاص
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى عليه وآله بالنهار؟ فقال: ومن يطيق ذلك! ثم قال: ولكن أخبرك كيف أصنع أنا، فقلت: بلى، فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها، قلت: فالمغرب؟ قال: أربع بعدها، قلت: فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام. وقال بيده: هكذا، فحركها. قال ابن أبو عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا (1).
وبيان الاستدلال بها على أن الركعتين بعد العشاء الآخرة ليستا من السنة واضح، فإن السنة - كما مرت الإشارة إليه - هي ما دأب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وجعلها عادة له، وهو عليه السلام في مقام عد ما استنه، ولم يذكر الركعتان بعدها في صحيحة " حنان " بل نفى بالدلالة الالتزامية أن يكون صلى الله عليه وآله يصليهما في صحيحة " حماد " ويحمل عليهما صحيحة " معاوية بن عمار " فأمكن الجمع بين الطائفتين بأن الوتيرة مع أنها مستحبة بحكم الطائفة الأولى. إلا أنها ليست من سنته صلى الله عليه وآله.
كما تدل عليه ما عن " مجمع البيان " عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى " والذين هم على صلاتهم يحافظون " قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا (2).
فالمتحصل: أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هي الخمسون ركعة وهذه الخمسون بما أنها سنته وبما فيها من الفرائض والنوافل أفضل الصلاة، ومع ذلك فالوتيرة أيضا من النوافل المرتبة يستحب الاتيان بها عقيب العشاء الآخرة. ولا ينافي استحبابها ما تضمنه خبر " رجاء بن أبي الضحاك " المأمور من قبل المأمون في إشخاص