____________________
منها: صحيحة فضيل بن يسار (الطويلة) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث) فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر (الحديث) (1).
ومنها: صحيحة أخرى لفضيل - لعلها مختصرة من الطويلة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (2).
ومنها: معتبرة البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله. فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: أمسك وعقد بيده، الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون (3).
ومنها: صحيحة الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما
ومنها: صحيحة أخرى لفضيل - لعلها مختصرة من الطويلة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (2).
ومنها: معتبرة البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله. فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: أمسك وعقد بيده، الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك إحدى وخمسون (3).
ومنها: صحيحة الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما