____________________
وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه - إلى أن قال - والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة (1).
دلت على أن سنته صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت تراقب عليها وأوصى عليا عليه السلام بها هي الخمسون ركعة، ولا ريب هذه الخمسون ركعة هي الفرائض والنوافل المرتبة.
ومنها: ما رواه ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة؟ قال: تمام الخمسين (2).
ومنها: صحيحة حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال له: جعلت فداك! أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثمان ركعات: الزوال وأربعا الأولى، وثمانيا بعدها وأربعا العصر، وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين، قلت: جعلت فداك! وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة (3).
وهي شارحة لما سبقها ومبينة لكيفية إتيانه صلى الله عليه وآله بتلك الخمسين. إلى غير ذلك من الأخبار.
ومورد الاختلاف بين الطائفتين - على ما يظهر منها - هي ركعتا الوتيرة، والجمع العرفي بين أخبار الخمسين وبين ما كان من أخبار الإحدى والخمسين بلسان " أن النوافل إحدى وخمسون ركعة " وإن كان ممكنا، إذ لا بأس بخروج
دلت على أن سنته صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت تراقب عليها وأوصى عليا عليه السلام بها هي الخمسون ركعة، ولا ريب هذه الخمسون ركعة هي الفرائض والنوافل المرتبة.
ومنها: ما رواه ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة؟ قال: تمام الخمسين (2).
ومنها: صحيحة حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال له: جعلت فداك! أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثمان ركعات: الزوال وأربعا الأولى، وثمانيا بعدها وأربعا العصر، وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، وصلاة الغداة ركعتين، قلت: جعلت فداك! وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة (3).
وهي شارحة لما سبقها ومبينة لكيفية إتيانه صلى الله عليه وآله بتلك الخمسين. إلى غير ذلك من الأخبار.
ومورد الاختلاف بين الطائفتين - على ما يظهر منها - هي ركعتا الوتيرة، والجمع العرفي بين أخبار الخمسين وبين ما كان من أخبار الإحدى والخمسين بلسان " أن النوافل إحدى وخمسون ركعة " وإن كان ممكنا، إذ لا بأس بخروج