____________________
وفي خبر ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل الله عما سوى الفريضة؟ قال: لا (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
وحتى أنهم أمروا بالقضاء إلى حصول العلم بالفراغ وأجروا فيها قاعدة " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " الجارية في الواجبات.
ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه [علمه] من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: لكم فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدره، قال: مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل (2).
وفي صحيح مرازم بن حكيم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله! إن على نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها. فقال له:
وحتى أنهم أمروا بالقضاء إلى حصول العلم بالفراغ وأجروا فيها قاعدة " كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " الجارية في الواجبات.
ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه [علمه] من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: لكم فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدره، قال: مد لكل أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل (2).
وفي صحيح مرازم بن حكيم قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله! إن على نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها. فقال له: