____________________
وذلك لاحتمال كون الأمر به لئلا تزاحم فريضة الفجر في أول وقتها وهي أهم منها.
نعم: يصح الاستدلال له بروايات: منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال عليه السلام: قرة عين والله! قرة عين والله! ولم يرخص في النوافل أول الليل وقال: القضاء بالنهار أفضل (1) (الحديث).
تقريب الاستدلال: أن ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن الراوي صيرورة صلاة الليل قضاء بمجرد الاصباح، وقد قرره عليه السلام عليه، فهو دليل على أن آخر وقتها آخر الليل. ومنها: رواية عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله 7: إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال: لا، إقض بالنهار، فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا (2).
تقريب الدلالة: أنه عليه السلام أمر بالقضاء بالنهار، والمفهوم منه عرفا أن وقت صلاة الليل هو الليل، فمن هذه المقابلة - مضافا إلى ما عرفت من انتهاء الليل بطلوع الفجر - يستفاد منها أن آخر وقتها طلوع الفجر.
ومثلها روايات أخر، رواها في الوسائل (في الباب 45 من المواقيت) فراجع.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة
نعم: يصح الاستدلال له بروايات: منها: صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال: إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال عليه السلام: قرة عين والله! قرة عين والله! ولم يرخص في النوافل أول الليل وقال: القضاء بالنهار أفضل (1) (الحديث).
تقريب الاستدلال: أن ظاهر الرواية أن المرتكز في ذهن الراوي صيرورة صلاة الليل قضاء بمجرد الاصباح، وقد قرره عليه السلام عليه، فهو دليل على أن آخر وقتها آخر الليل. ومنها: رواية عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله 7: إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال: لا، إقض بالنهار، فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا (2).
تقريب الدلالة: أنه عليه السلام أمر بالقضاء بالنهار، والمفهوم منه عرفا أن وقت صلاة الليل هو الليل، فمن هذه المقابلة - مضافا إلى ما عرفت من انتهاء الليل بطلوع الفجر - يستفاد منها أن آخر وقتها طلوع الفجر.
ومثلها روايات أخر، رواها في الوسائل (في الباب 45 من المواقيت) فراجع.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة