____________________
أول الليل وينتهي بآخره (1).
وفي صحيح محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟ فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله (2).
وهو في وضوح الدلالة مثل الموثقة.
وبالحملة: فالجمع العرفي بين هذه الروايات وما سبقها: من أن وقتها بعد الانتصاف، إنما يكون بأن ما بعد الانتصاف وقتها الأفضل.
والمستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر " (3) ورواية أبي جرير بن إدريس عن الكاظم عليه السلام " قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر " (4) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله " قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل " (5) وصحيحة أبان بن تغلب " خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بير مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل " (6).
وبالجملة. فالمستفاد من هذه الأخبار بنفسها وإن كان اختصاص جواز التقديم ببعض الطوائف دون بعض - كما سيأتي البحث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى - إلا أن تخصيص إطلاق مثل الموثقة بالسفر ومن كان له عذر بهذه الأخبار غير
وفي صحيح محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟ فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله (2).
وهو في وضوح الدلالة مثل الموثقة.
وبالحملة: فالجمع العرفي بين هذه الروايات وما سبقها: من أن وقتها بعد الانتصاف، إنما يكون بأن ما بعد الانتصاف وقتها الأفضل.
والمستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر " (3) ورواية أبي جرير بن إدريس عن الكاظم عليه السلام " قال: صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر " (4) وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله " قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل " (5) وصحيحة أبان بن تغلب " خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بير مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل " (6).
وبالجملة. فالمستفاد من هذه الأخبار بنفسها وإن كان اختصاص جواز التقديم ببعض الطوائف دون بعض - كما سيأتي البحث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى - إلا أن تخصيص إطلاق مثل الموثقة بالسفر ومن كان له عذر بهذه الأخبار غير