____________________
ودلالتها واضحة، إلا أن الكلام في سنده، فإنه لم يعلم استناد المشهور إليها بعد وجود غيرها من الأخبار.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيح زرارة (في حديث) وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر (1).
ودلالته على المطلوب ظاهرة (2).
وفي قبال هذه الأخبار أخبار يستفاد منها أن وقتها من أول الليل إلى آخره.
ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (3).
ودلالتها على ما ذكرنا واضحة، بل لها حكومة على الأخبار المتضمنة لأن ابتداء وقتها انتصاف الليل بأنه وقت الفضيلة، وبهذه العناية أطلق عليها الوقت.
وفي رواية حسين بن علي بن بلال كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب:
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز (4).
فإن أريد من قوله " عند زوال الليل " حين ينتصف، فظاهرها: أن إتيانها حينه أفضل ووقتها من أول النصف إلى آخره، وهو آخر الليل، بارجاع الضمير في قوله: " فأوله وآخره " إلى النصف الأخير، وإن أريد منه النصف الأخير، فالضمير في قوله " أوله وآخره " راجع إلى الليل وتدل على أن وقتها يبتدئ من
ومنها: قوله عليه السلام في صحيح زرارة (في حديث) وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر (1).
ودلالته على المطلوب ظاهرة (2).
وفي قبال هذه الأخبار أخبار يستفاد منها أن وقتها من أول الليل إلى آخره.
ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (3).
ودلالتها على ما ذكرنا واضحة، بل لها حكومة على الأخبار المتضمنة لأن ابتداء وقتها انتصاف الليل بأنه وقت الفضيلة، وبهذه العناية أطلق عليها الوقت.
وفي رواية حسين بن علي بن بلال كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب:
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوله وآخره جائز (4).
فإن أريد من قوله " عند زوال الليل " حين ينتصف، فظاهرها: أن إتيانها حينه أفضل ووقتها من أول النصف إلى آخره، وهو آخر الليل، بارجاع الضمير في قوله: " فأوله وآخره " إلى النصف الأخير، وإن أريد منه النصف الأخير، فالضمير في قوله " أوله وآخره " راجع إلى الليل وتدل على أن وقتها يبتدئ من