____________________
(*) يحتمل أن يرجع الاستثناء إلى خصوص قوله " ولو قبله " ويحتمل أن يعمه وقوله " ولو عند النصف ".
وكيف كان: فالكلام كله في مدرك هذا الحكم، فإنه قد يمكن أن يستدل له بالأخبار الواردة في استحباب إعادة الصلاة جماعة إذا كان قد صليها منفردا بدعوى أن قوله عليه السلام " إن الله يختار أحبهما " بملاحظة أنه في مقام التعليل للإعادة يستفاد منه قاعدة كلية وأن الإعادة مستحبة فيما احتمل - أو قطع - أفضلية المعادة.
وفيه - بعد الغض عن الاشكال في استفادة هذا العموم منه - أن لازمه استحباب الإعادة ولو أتى بها في الوقت وفي صلاة الليل المقدمة على وقتها أيضا، مع أنه (قدس سره) اختص الاستحباب بها.
فلعل الوجه فيه: ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلى ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (1).
بتقريب: أن المراد بقوله: " فإن قمت " هو القيام إلى الصلاة الفريضة، وهو بحسب الظاهر إنما يكون بعد ما طلع الفجر الأول.
لكن فيه أولا: أن ظاهره القيام عن النوم فيكون من أدلة المسألة الآتية.
وثانيا: أنه أعم من أن يصليها في وقتها أو قبله وعبارة المتن مختصة بالثاني.
وكيف كان: فحيث إن الإمام عليه السلام لم يكن يترك القيام بالليل لصلاته ولو في الغالب القريب إلى الدائم، فلا إطلاق للرواية يشمل ما لو أتى بها مستقلا لو قلنا بجوازه، فتختص بما إذا دسها فيها (2).
وكيف كان: فالكلام كله في مدرك هذا الحكم، فإنه قد يمكن أن يستدل له بالأخبار الواردة في استحباب إعادة الصلاة جماعة إذا كان قد صليها منفردا بدعوى أن قوله عليه السلام " إن الله يختار أحبهما " بملاحظة أنه في مقام التعليل للإعادة يستفاد منه قاعدة كلية وأن الإعادة مستحبة فيما احتمل - أو قطع - أفضلية المعادة.
وفيه - بعد الغض عن الاشكال في استفادة هذا العموم منه - أن لازمه استحباب الإعادة ولو أتى بها في الوقت وفي صلاة الليل المقدمة على وقتها أيضا، مع أنه (قدس سره) اختص الاستحباب بها.
فلعل الوجه فيه: ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلى ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (1).
بتقريب: أن المراد بقوله: " فإن قمت " هو القيام إلى الصلاة الفريضة، وهو بحسب الظاهر إنما يكون بعد ما طلع الفجر الأول.
لكن فيه أولا: أن ظاهره القيام عن النوم فيكون من أدلة المسألة الآتية.
وثانيا: أنه أعم من أن يصليها في وقتها أو قبله وعبارة المتن مختصة بالثاني.
وكيف كان: فحيث إن الإمام عليه السلام لم يكن يترك القيام بالليل لصلاته ولو في الغالب القريب إلى الدائم، فلا إطلاق للرواية يشمل ما لو أتى بها مستقلا لو قلنا بجوازه، فتختص بما إذا دسها فيها (2).