كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٥

____________________
لم تصح لم ينظر في بقية عمله (1).
وفي مصححة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الاطناب والأوتاد والغشاء وإذا تكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء (2) إلى غير ذلك و ومن المعلوم: أن المراد بالصلاة في هذه الأخبار في الصلوات اليومية التي من أركان الدين.
فحاصل الاستدلال: أن المستفاد من هذه الأخبار المستفيضة أن قبول جميع الأعمال منوط بقبول الصلاة الفريضة وفي رهنه.
وقد دلت تلك الأخبار المعتبرة المستفيضة على أن النوافل الرواتب إنما جعلت لتصير الصلاة الفريضة اليومية تامة وينسد بها خللها لكي تليق أن ترفع وتقبل، فالرواتب هي الموجبة والمهيئة للصلاة الفريضة لأن تقبل وبقبولها تقبل سائر الأعمال، فالرواتب هي التي توجب قبول سائر الأعمال، فأي صلاة أفضل مما يوجب قبول جميع الأعمال (3).

(١) الوسائل الباب ٨ أبواب أعداد الفرائض الحديث ١٣ و ٦.
(٢) الوسائل الباب ٨ أبواب أعداد الفرائض الحديث ١٣ و ٦.
(٣) إن قلت إن صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة (الوسائل الباب ٨ من أعداد الفرائض الحديث 1) تدل على دوران قبول الصلوات كلها مدار أداء فريضة تامة وجودا وعدما، وحينئذ فلا شأن للنوافل هذا الشأن.
قلت: لكن قوله في ذيلها " إنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة " يكون حاكما على الصدر ويستفاد منه عرفا أن الصلاة التي أتى بنافلتها صلاة تامة، فإنه وإن كان ظهور الصدر دوران الأمر مدار أداء الفريضة تامة بنفسها إلا أن ضم هذا الذيل يفيد ما ذكرنا، فهذه الصحيحة أيضا شاهدة للمدعى، لا معارضة لما استند به الدعوى (منه عفي عنه).
(٥)
الفهرست