____________________
بالكيفية المذكورة في المرسلة.
وأما صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار؟
فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه: ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن [في] السحر ثمان ركعات، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل (1).
فهي وإن تضمنت تسعا وعشرين ركعة، إلا أنها لا تنفي استحباب الزايد، بل أن مفهوم قوله عليه السلام " الذي يستحب أن لا يقصر عنه " أن هذا المقدار هو مما لا ينبغي أن يقصر عنه، وإلا فلو زيد عليه - كما في سائر الروايات - كان حسنا.
ومثلها خبر يحيى بن حبيب (أو يحيى بن أبي حبيب) قال سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل من الصلاة؟ قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة! قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه (2).
فإن سؤاله كان عن الأفضل لا محالة وجواب الإمام عليه السلام تعيين للأفضل، فلا ينافي أن يكون غيرها أيضا مستحبا.
وبالجملة: فهاتان الروايتان لا تقتضيان انحصار الرواتب في التسع والعشرين.
وهذا بخلاف هذه المرسلة فإنها ظاهرة في أن تمام صلاته صلى الله عليه وآله منحصرة في هذا التسع والعشرين، وحينئذ فلا تقاوم ما مر: من أنه صلى الله عليه وآله كان يأتي بأكثر من هذا لعدم سند لها، مع احتمال اختصاص هذا المقدار بآخر عمره الشريف الذي قد
وأما صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار؟
فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه: ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن [في] السحر ثمان ركعات، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل (1).
فهي وإن تضمنت تسعا وعشرين ركعة، إلا أنها لا تنفي استحباب الزايد، بل أن مفهوم قوله عليه السلام " الذي يستحب أن لا يقصر عنه " أن هذا المقدار هو مما لا ينبغي أن يقصر عنه، وإلا فلو زيد عليه - كما في سائر الروايات - كان حسنا.
ومثلها خبر يحيى بن حبيب (أو يحيى بن أبي حبيب) قال سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل من الصلاة؟ قال: ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة! قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه (2).
فإن سؤاله كان عن الأفضل لا محالة وجواب الإمام عليه السلام تعيين للأفضل، فلا ينافي أن يكون غيرها أيضا مستحبا.
وبالجملة: فهاتان الروايتان لا تقتضيان انحصار الرواتب في التسع والعشرين.
وهذا بخلاف هذه المرسلة فإنها ظاهرة في أن تمام صلاته صلى الله عليه وآله منحصرة في هذا التسع والعشرين، وحينئذ فلا تقاوم ما مر: من أنه صلى الله عليه وآله كان يأتي بأكثر من هذا لعدم سند لها، مع احتمال اختصاص هذا المقدار بآخر عمره الشريف الذي قد