____________________
فهي حينئذ تدل على استحباب إتيان الركعتين بعد الاسفار وظهور الحمرة وهو مناف لمسلك المشهور وصحيح " ابن يقطين " وبعد الغض عن سندها تحمل - بقرينة الصحيحة - على تحقق مقدار من الاسفار والإضاءة لا يكون معه ظهور الحمرة. وأما احتمال إرادة وقت طلوع الفجر من قوله " نور بالغداة " فهو خلاف ظاهر الرواية، كما لا يخفى (1).
هذا كله في مستند المشهور، وقد عرفت عدم نهوض دليل على مسلكهم.
وأما الشهيد " قدس سره " في الذكرى: فاستدل على استمرار وقتهما إلى طلوع الشمس بوجهين:
أحدهما: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك [تنزل - تنور] الغداة، إنهما قبل الغداة (2).
واستدلاله بها مبني على كون النسخة " تترك " وكون المراد تركعهما حين يجوز ترك الغداة، إذ تركها وتأخيرها جائز إلى أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار أداء ركعتين.
لكنه على هذه النسخة يحتمل أن يراد به حين تترك الغداة ولا تصليها لعدم دخول وقتها وهو قبل طلوع الفجر، وأن يراد به حين تترك الغداة بعد ما دخل وقتها انتظارا للجماعة التي كانت تنعقد عند الاسفار فتنطبق على مسلك المشهور.
هذا كله في مستند المشهور، وقد عرفت عدم نهوض دليل على مسلكهم.
وأما الشهيد " قدس سره " في الذكرى: فاستدل على استمرار وقتهما إلى طلوع الشمس بوجهين:
أحدهما: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر؟ قال: تركعهما حين تترك [تنزل - تنور] الغداة، إنهما قبل الغداة (2).
واستدلاله بها مبني على كون النسخة " تترك " وكون المراد تركعهما حين يجوز ترك الغداة، إذ تركها وتأخيرها جائز إلى أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار أداء ركعتين.
لكنه على هذه النسخة يحتمل أن يراد به حين تترك الغداة ولا تصليها لعدم دخول وقتها وهو قبل طلوع الفجر، وأن يراد به حين تترك الغداة بعد ما دخل وقتها انتظارا للجماعة التي كانت تنعقد عند الاسفار فتنطبق على مسلك المشهور.