____________________
ففي الأول: قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما (1).
وفي الثاني: قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلى ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (2).
وبيان الاستدلال: أنه لا ريب في أن الإعادة لخصوصهما لحرمة وقتهما، وإلا لم يكن وجه للإعادة إذا فرض وقوعهما في وقتهما بعد كون الأمر للطبيعة.
وفيه: أنه لم يعلم كون الإعادة لحرمة الوقت، فإن من المحتمل جدا أن يكون لمصلحة أخرى في الإعادة ليست في إعادة غيرهما ولا في إعادتهما إذا لم ينم، ولذا قيدت بما إذا نام.
فتحصل: أنه لا دليل أصلا على أن ابتداء وقتهما من طلوع الفجر الأول.
ولم يوجد لهذا القول قائل من أصحابنا القدماء إلا " الشيخ " في المبسوط، و" سلار " في المراسم، ونقل عن " السيد المرتضى " وإلا فظاهر " الشيخ " في النهاية والجمل، و" الصدوق " في المقنع، و" الشيخ علاء الدين " في الإشارة، و" السيدين " في الغنية والوسيلة - أن وقتهما يبتدي عند الفراغ عن صلاة الليل.
وجميعهم إلا " الصدوق " وقتوا وقت صلاة الليل بانتصافه قبل هذا، فيكون ظاهر عبارتهم: أن ابتداء وقتهما بعد مضي مقدار أداء صلاة الليل.
وحينئذ: فيمكن الاستدلال له بالمستفيضة " احشوا بهما صلاة الليل " ففي صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل (3). ونحوها ذيل صحيحة أخرى له مضت آنفا.
وفي الثاني: قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلى ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (2).
وبيان الاستدلال: أنه لا ريب في أن الإعادة لخصوصهما لحرمة وقتهما، وإلا لم يكن وجه للإعادة إذا فرض وقوعهما في وقتهما بعد كون الأمر للطبيعة.
وفيه: أنه لم يعلم كون الإعادة لحرمة الوقت، فإن من المحتمل جدا أن يكون لمصلحة أخرى في الإعادة ليست في إعادة غيرهما ولا في إعادتهما إذا لم ينم، ولذا قيدت بما إذا نام.
فتحصل: أنه لا دليل أصلا على أن ابتداء وقتهما من طلوع الفجر الأول.
ولم يوجد لهذا القول قائل من أصحابنا القدماء إلا " الشيخ " في المبسوط، و" سلار " في المراسم، ونقل عن " السيد المرتضى " وإلا فظاهر " الشيخ " في النهاية والجمل، و" الصدوق " في المقنع، و" الشيخ علاء الدين " في الإشارة، و" السيدين " في الغنية والوسيلة - أن وقتهما يبتدي عند الفراغ عن صلاة الليل.
وجميعهم إلا " الصدوق " وقتوا وقت صلاة الليل بانتصافه قبل هذا، فيكون ظاهر عبارتهم: أن ابتداء وقتهما بعد مضي مقدار أداء صلاة الليل.
وحينئذ: فيمكن الاستدلال له بالمستفيضة " احشوا بهما صلاة الليل " ففي صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل (3). ونحوها ذيل صحيحة أخرى له مضت آنفا.