____________________
وفي خبر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام:
الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب عليه السلام بخطه: احشهما في صلاة الليل حشوا (1).
بتقريب: أن إطلاقها يقتضي جواز الحشو ولو أدى صلاة الليل في أول وقتها، وظاهرها: أن الاتيان بهما معها إتيان بهما في وقتهما، فيتحد وقتهما مع وقت صلاة الليل، أعني الانتصاف. ثم إن ظاهر المستفيضة: أن الحشو أفضل، للأمر به، لكنه لا ينافي استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخر الليل كما لا يخفى.
فهنا مستحبان: حشو الركعتين في صلاة الليل متى فعلها وتأخير صلاة الليل، وكل منهما غير مناف للآخر.
وكيف كان: فلا يدل هذه المستفيضة إلا على جواز التقديم إذا دسهما في صلاة الليل لا منفردة (2).
ونظير أخبار الحشو ما ورد: من أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما انتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، ففي صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (3).
وفي رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (في حديث): وكان [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى
الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب عليه السلام بخطه: احشهما في صلاة الليل حشوا (1).
بتقريب: أن إطلاقها يقتضي جواز الحشو ولو أدى صلاة الليل في أول وقتها، وظاهرها: أن الاتيان بهما معها إتيان بهما في وقتهما، فيتحد وقتهما مع وقت صلاة الليل، أعني الانتصاف. ثم إن ظاهر المستفيضة: أن الحشو أفضل، للأمر به، لكنه لا ينافي استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخر الليل كما لا يخفى.
فهنا مستحبان: حشو الركعتين في صلاة الليل متى فعلها وتأخير صلاة الليل، وكل منهما غير مناف للآخر.
وكيف كان: فلا يدل هذه المستفيضة إلا على جواز التقديم إذا دسهما في صلاة الليل لا منفردة (2).
ونظير أخبار الحشو ما ورد: من أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما انتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، ففي صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (3).
وفي رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (في حديث): وكان [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم] لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى