____________________
كان المنقول في الوسائل المطبوع عندي مكبرا.
وكيف كان: فتقريب الاستدلال بهذه الأخبار: أن المراد بالفجر فيها هو الفجر الثاني - لأنه المنساق منه عند الاطلاق - والمراد بقبل الفجر فيه ما لا يشمل قبل الفجر الأول بالضرورة، فيكون جميعها شاهدا للمطلوب، لا سيما المشتمل منها على التصغير.
وفيه: أنه لا ريب في أن المفهوم العرفي من " القبل " أو " القبيل " ليس معنى لا ينطبق إلا على الفجر الأول، بل يصدق على ما قبله أيضا بقليل.
وبالجملة: فالتحديد غير مستفاد من هذه الروايات، بل الظاهر منها: أنها بصدد الرد على العامة المنكرين لجواز إتيانهما قبل الفجر، وحينئذ فلا إطلاق ولا انصراف، ولا يصح استفادة التحديد إلى طلوع الفجر الأول منها، كما لا يجوز الرجوع إلى الاطلاق لاثبات أنه أوسع، كما لا يخفى.
ومنها: مرسلة إسحاق بن عمار عنه قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر (1).
بناء على إرادة الفجر الكاذب من الضوء المزبور، لأنه هو الذي يحاذي الرأس.
وأما الضوء الذي يعلو السماء عند الإسفار فهو فوق الرأس لا محاذ له.
وفيه: أن ظاهر المرسلة: أن بلوغ الضوء حذاء الرأس منتهى لوقتهما لا مبتدئه، مضافا إلى احتمال إرادة الاسفار، فإن الضوء وإن كان فوق الرأس لكنه مع ذلك محاذ للرأس أيضا (بل هو الظاهر عرفا).
ومنها: موثق " زرارة " وصحيح " ابن عثمان " المتضمنان لا عادتهما قبل الفجر لمن فعلهما بعد صلاة الليل ثم نام.
وكيف كان: فتقريب الاستدلال بهذه الأخبار: أن المراد بالفجر فيها هو الفجر الثاني - لأنه المنساق منه عند الاطلاق - والمراد بقبل الفجر فيه ما لا يشمل قبل الفجر الأول بالضرورة، فيكون جميعها شاهدا للمطلوب، لا سيما المشتمل منها على التصغير.
وفيه: أنه لا ريب في أن المفهوم العرفي من " القبل " أو " القبيل " ليس معنى لا ينطبق إلا على الفجر الأول، بل يصدق على ما قبله أيضا بقليل.
وبالجملة: فالتحديد غير مستفاد من هذه الروايات، بل الظاهر منها: أنها بصدد الرد على العامة المنكرين لجواز إتيانهما قبل الفجر، وحينئذ فلا إطلاق ولا انصراف، ولا يصح استفادة التحديد إلى طلوع الفجر الأول منها، كما لا يجوز الرجوع إلى الاطلاق لاثبات أنه أوسع، كما لا يخفى.
ومنها: مرسلة إسحاق بن عمار عنه قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر (1).
بناء على إرادة الفجر الكاذب من الضوء المزبور، لأنه هو الذي يحاذي الرأس.
وأما الضوء الذي يعلو السماء عند الإسفار فهو فوق الرأس لا محاذ له.
وفيه: أن ظاهر المرسلة: أن بلوغ الضوء حذاء الرأس منتهى لوقتهما لا مبتدئه، مضافا إلى احتمال إرادة الاسفار، فإن الضوء وإن كان فوق الرأس لكنه مع ذلك محاذ للرأس أيضا (بل هو الظاهر عرفا).
ومنها: موثق " زرارة " وصحيح " ابن عثمان " المتضمنان لا عادتهما قبل الفجر لمن فعلهما بعد صلاة الليل ثم نام.