____________________
ولا بأس بإرادة الجواز والترخيص منه، وبأن قوله عليه السلام في خبر " أبي بصير " بعد ما أمر باتيانهما بعد طلوع الفجر " أفتيتهم بالتقية " قرينة ظاهرة عرفية على أن الأمر باتيانهما بعده في الصحيحتين أيضا صدر عن التقية.
وبعبارة أخرى: ظاهر الصحيحتين كصريح خبر أبي بكر الحضرمي " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع " (1) إرادة الفجر الثاني من لفظ الفجر المستعمل فيها.
وحينئذ فلا بد من أحد أمرين:
فمع قطع النظر عن رواية " أبي بصير " فحيث ورد النهي عن إتيانهما بعد الفجر الثاني في مثل صحيح " زرارة " و" البزنطي " - ففي الأول: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (2).
وفي الثانية: قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر (3) فالصحيحتان والخبر وردت في مقام توهم الحظر ويكون مقتضى الجمع العرفي حملها على بيان الجواز.
ومع النظر إلى رواية " أبي بصير " يكون مقتضى الجمع العرفي (لا الأخبار العلاجية) حملها على التقية. ومنه تعرف ما في قوله " مهما أمكن تنزيل الخبر
وبعبارة أخرى: ظاهر الصحيحتين كصريح خبر أبي بكر الحضرمي " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع " (1) إرادة الفجر الثاني من لفظ الفجر المستعمل فيها.
وحينئذ فلا بد من أحد أمرين:
فمع قطع النظر عن رواية " أبي بصير " فحيث ورد النهي عن إتيانهما بعد الفجر الثاني في مثل صحيح " زرارة " و" البزنطي " - ففي الأول: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة (2).
وفي الثانية: قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر (3) فالصحيحتان والخبر وردت في مقام توهم الحظر ويكون مقتضى الجمع العرفي حملها على بيان الجواز.
ومع النظر إلى رواية " أبي بصير " يكون مقتضى الجمع العرفي (لا الأخبار العلاجية) حملها على التقية. ومنه تعرف ما في قوله " مهما أمكن تنزيل الخبر