____________________
وثانيا: أن ابتداء سدس ما بين غروب الشمس وطلوعها أيضا يكون قبل الفجر الأول، كما لا يخفى على الفطن العارف.
ومنها: قوله في صحيحتي " ابن الحجاج " و" البزاز " ففي الأول: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر (1). وفي الثانية: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صلهما بعد الفجر (الحديث) (2)، وقد بين أن الضمير عائد إلى ركعتي الفجر وأن المراد بالفجر هو الأول.
وأجاب عن المناقشة في عوده إلى غيرهما وفي أن المراد بالفجر هو الثاني - كما هو المنساق منه - بما لفظه: " والمناقشة باحتمال عود الضمير إلى غير النافلة يدفعها معروفية السؤال عنها في النصوص مع استبعاد بيان حكم غيرهما لا سيما لمثل " ابن الحجاج " كالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثاني - كما هو المنساق عند الاطلاق - فيكونان محمولين على الرخصة أو التقية، كما يومي إليه خبر أبي بصير:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: أن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر؟ فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (3).
ولعل من الشيعة ابني " الحجاج " و" البزاز " إد يدفعها أن المجاز الأول في غاية البعد خصوصا بعد النهي عنهما بعده - كما ستعرفه - بل هو غير جائز بناء على عدم جوازهما بعد الفجر - على ما يحكى عن بعضهم - وأصالة عدم التقية، وأنه مهما أمكن تنزيل الخبر على غيرها قدم عليها. (انتهى).
ويرد على ما أجابه عن المناقشة الثانية: بأن كثرة ورود النهي عن إتيانهما بعد الفجر يوجب كون الأمر واقعا عقيب الحظر، ولا ظهور له معه في الوجوب،
ومنها: قوله في صحيحتي " ابن الحجاج " و" البزاز " ففي الأول: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر (1). وفي الثانية: قال أبو عبد الله عليه السلام:
صلهما بعد الفجر (الحديث) (2)، وقد بين أن الضمير عائد إلى ركعتي الفجر وأن المراد بالفجر هو الأول.
وأجاب عن المناقشة في عوده إلى غيرهما وفي أن المراد بالفجر هو الثاني - كما هو المنساق منه - بما لفظه: " والمناقشة باحتمال عود الضمير إلى غير النافلة يدفعها معروفية السؤال عنها في النصوص مع استبعاد بيان حكم غيرهما لا سيما لمثل " ابن الحجاج " كالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثاني - كما هو المنساق عند الاطلاق - فيكونان محمولين على الرخصة أو التقية، كما يومي إليه خبر أبي بصير:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: أن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر؟ فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية (3).
ولعل من الشيعة ابني " الحجاج " و" البزاز " إد يدفعها أن المجاز الأول في غاية البعد خصوصا بعد النهي عنهما بعده - كما ستعرفه - بل هو غير جائز بناء على عدم جوازهما بعد الفجر - على ما يحكى عن بعضهم - وأصالة عدم التقية، وأنه مهما أمكن تنزيل الخبر على غيرها قدم عليها. (انتهى).
ويرد على ما أجابه عن المناقشة الثانية: بأن كثرة ورود النهي عن إتيانهما بعد الفجر يوجب كون الأمر واقعا عقيب الحظر، ولا ظهور له معه في الوجوب،