____________________
وبالجملة: فإن أريد استحباب التأخير شرعا، فلا دليل عليه.
نعم: إن أريد الاحتياط عقلا، فله وجه من حيث إفتاء بعض الأصحاب به كما عرفت من الشيخ في المبسوط، وابن حمزة في الوسيلة، بل والشيخ في الجملة في النهاية.
(*) هذه العبارة تضمنت جهات ثلاثا:
الأولى: أن ابتداء وقت نافلة الصبح طلوع الفجر الأول لا قبله ولا بعده.
الثانية: امتداده إلى طلوع الحمرة.
الثالثة: انتهائه بطلوعها.
أما الأولى: فاستدل عليها في " الجواهر " بوجوه غير خالية عن الاشكال.
منها: أنه المتيقن في البراءة عن التكليف الاستحبابي.
وأنت خبير بأن كونه متيقنا لا يكون دليلا على أن ما قبله ليس بوقت، وهو ظاهر.
منها: خبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر؟ فقال سدس الليل الباقي (1) (بناء على مساواته لطلوع الفجر الأول).
وفيه أولا: أنه مبني أيضا على كون بين الطلوعين من الليل، وإلا فلا يحتمل أن يحتمل انطباق أول السدس على طلوع الفجر الأول إذ هو - على ما قيل - قبل الفجر الثاني بخمس عشرة دقيقة إلى خمس وثلاثين دقيقة، والسدس دائما يزيد على الثاني فضلا عن الأول، مع أنه (قدس سره) قد حقق أن آخر الليل هو طلوع الفجر الثاني لا طلوع الشمس.
نعم: إن أريد الاحتياط عقلا، فله وجه من حيث إفتاء بعض الأصحاب به كما عرفت من الشيخ في المبسوط، وابن حمزة في الوسيلة، بل والشيخ في الجملة في النهاية.
(*) هذه العبارة تضمنت جهات ثلاثا:
الأولى: أن ابتداء وقت نافلة الصبح طلوع الفجر الأول لا قبله ولا بعده.
الثانية: امتداده إلى طلوع الحمرة.
الثالثة: انتهائه بطلوعها.
أما الأولى: فاستدل عليها في " الجواهر " بوجوه غير خالية عن الاشكال.
منها: أنه المتيقن في البراءة عن التكليف الاستحبابي.
وأنت خبير بأن كونه متيقنا لا يكون دليلا على أن ما قبله ليس بوقت، وهو ظاهر.
منها: خبر محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر؟ فقال سدس الليل الباقي (1) (بناء على مساواته لطلوع الفجر الأول).
وفيه أولا: أنه مبني أيضا على كون بين الطلوعين من الليل، وإلا فلا يحتمل أن يحتمل انطباق أول السدس على طلوع الفجر الأول إذ هو - على ما قيل - قبل الفجر الثاني بخمس عشرة دقيقة إلى خمس وثلاثين دقيقة، والسدس دائما يزيد على الثاني فضلا عن الأول، مع أنه (قدس سره) قد حقق أن آخر الليل هو طلوع الفجر الثاني لا طلوع الشمس.