المؤكد لصحة البيع، فتلف الضميمة قبل تلف الآبق تنزيلا وحقيقة لا يوجب إلا انفساخ المعاملة بالإضافة إلى الضميمة فقط.
- قوله (قدس سره): (نعم لو عقد على الضميمة فضولا... الخ) (1).
حيث إن عنوان الضميمة أنها مصححة للعقد على الآبق، فلا يعقل تأثيرها في العقد على الآبق إلا مع صحة العقد عليها لا من حيث لزوم وقوع الثمن بإزاء الضميمة، حتى ينافي ما بنينا عليه آنفا، مع وضوح أنه لو أجاز مالكها لوقع ما يخصها بالنسبة من الثمن بإزائها، وقد تقدم شطر من الكلام مما يناسب المقام في مسألة بيع ما يملك وما لا يملك (2).
- قوله (قدس سره): (ثم لو وجد المشتري عيبا سابقا... الخ) (3).
أما ثبوت أصل خيار العيب فلأن المفروض صحة البيع ووقوع الثمن بإزاء المجموع، وأما تعين الأرش ففي صورة حصول الآبق في اليد، للزوم تبعض الصفقة على البائع من رد الآبق، وهو مانع عن الرد، وأما قبل حصوله في اليد فلعدم إمكانه، مضافا إلى لزوم التبعض، مضافا إلى التلف تنزيلا بعد اليأس منه، فتأمل.
* * *