ويمكن دفعه: بأن الطعام حيث كان مكيلا في العرف عند ايقاع المعاملة عليه فالغاء حده المبني عليه عند العرف جزاف، كما أن الغاء حده في مقام تطبيق ما له حد عند المتبايعين جزاف، وليس الحدس مأخوذا في الجزاف حتى لا يتصور هنا، بل باقتضاء مقام التطبيق جزافا يذكر الحدس حيث لا منشاء له إلا الحدس، فتدبره جيدا.
- قوله (قدس سره): (ودلالتها أوضح من الأولى... الخ) (1).
من حيث عدم الاجمال وعدم الاشتمال على خلاف المشهور، إلا أن دلالتها إن كانت بملاحظة الشرطية الأولى وهي قوله (عليه السلام) (فلا بأس إن اشتريته ولم تزنه ولم تكله) (2) فمن الواضح أن نفي البأس عن اشترائه بلا كيل ولا وزن لا مفهوم له إلا بلحاظ موضوع الشرطية، وهو طعام قد كيل ووزن، وهو من مفهوم الوصف.
وإن كانت بملاحظة الشرطية الثانية وهي قوله (عليه السلام) (إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن) فمن البين أنه تقرير لصدر الخبر حيث قال (عليه السلام) (تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن) والشرطية إذا كانت لتحقيق الموضوع أو لتقريره لا مفهوم لها، فلا مفهوم في القضية إلا مفهوم الوصف.
- قوله (قدس سره): (دلت على عدم جواز البيع بغير كيل... الخ) (3).
مورد الاستشهاد فقرتان:
إحديهما: قوله (فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، قال (عليه السلام): لا بأس) (4) حيث دلت بمفهومها على عدم جواز البيع مع عدم اخبار البائع بالكيل وتصديقه، وظاهر المصنف (قدس سره) استشهاده بهذه الفقرة، ومن البين أن المفهوم من باب الوصف.
ثانيهما: قوله (عليه السلام) (أما أنت فلا تبعه حتى تكيله) حيث منع من البيع بغير كيل، لانحصار الطريق فيه، إذ لم يشهد المشتري كيل البائع ليتمكن من اخباره بالكيل،