الواضح أن المعتبر هو الرضا لا القدرة على الارضاء.
وأما في الجواب الأول فبأن الخارج عن الفضولي هو الرضا المنكشف بأحد الكواشف لا القدرة على ارضائه، فما هو المقرون بالعقد هو التمكن من الارضاء لا الرضا، كما أن الموجود هو القدرة على تحصيل القدرة لمن لا يعتبر قدرته، وهو الفضول.
وأما في الجواب الثاني فبأن وجه تسرية الحكم إلى جميع أفراد الفضولي ليس هي القدرة على ارضاء المالك، بل عموم أدلة البيع الشاملة للعقد المجاز وعدم اعتبار قدرة الفضول رأسا، نعم ما ذكره (رضي الله عنه) يصح جدلا على من يلتزم بشرطية قدرة العاقد ويصححها بالقدرة على الارضاء، فتدبر.
* * *