المانع حسب ما يظهر من كلام شيخنا المتقدم ذكره أو من جهة ظهور يد كل منهما على الدار في الفرض المذكور في المتن في كونه ملكا له فيأخذ كل منهما نصفه بعد الحلف لصاحبه كما في المسالك أو لا يحكم به لشئ منهما نظرا إلى عدم ثبوت الشرط في زمان الموت لو قلنا بأن الاسلام شرط أو انتفاء المانع ولو بالأصل ولو قلنا بأن الكفر مانع لأن المفروض سبق كفر كل منهما فيستصحب وجهان أوجههما الأخير حسب ما يستفاد من كلام الفاضل في كشف اللثام فراجع والوجه فيه يعلم من ملاحظة ما ذكرنا فلاحظ.
قوله دار في يد انسان وادعى آخر آه أقول لا يخفى عليك ان الامر لا يخلو في الصورة عن أن المدعي إما يقيم بينة كاملة على ما أدعاه أو لا فإن أقامت بينة كاملة فلا إشكال بل لا خلاف في أنه يدفع إليه نصفه والوجه فيه واضح فالمناقشة في عدم ثبوت النصف له بعد فرض عدم تسلطه على تمام الدار بمكان من السقوط وكذا لو فرض كون المدعي غير الابن أو الحق غير النصف بأن يكون الوارث أزيد من اثنين فيدفع إليه بقدر نصيبه أيضا إن أراده وطالبه وإلا فيحكم له بثبوت الحق في العين على وجه الإشاعة بنسبة حقه فهل ينتزع النصف الآخر عن يد المنكر ويجعل في يد أمين أو يحفظه حاكم الشرع إلى حضور الغائب أو لا ينتزع منه إلا النصف الذي هو حق المدعي وأما النصف الآخر فيبقى في يده إلى زمان حضور الغائب وجهان بل قولان للشيخ في ف والمبسوط وتبعه في كل منهما جماعة ممن تأخر عنه للأول عموم ما دل على كون البينة حجة شرعية والمفروض ان الحاكم ولي الغائب فيؤخذ نصيبه ممن قام البينة عليه ولأنه بإنكاره سقط عن الأمانة ولما في كشف اللثام على ما حكي عنه من أن الدعوى للميت والبينة له ولذا تقضى منها ديونه وللثاني عدم موجب للانتزاع لعدم صلاحية ما ذكر له أما العموم فإن كان المراد منه عموم ما دل على وجوب العمل بالبينة حسب ما هو الظاهر من كلام المستدل ففيه انه على فرض وجوده لا ينفع إلى لترتب الآثار العملية عليها لا الانتزاع من يد المنكر الذي بمعنى الحكم والقضاء بمقتضى البينة وإن كان المراد منه عموم ما دل على وجوب القضاء بالبينة ففيه انه مختص بما إذا كان هناك مدع كما قد مضى تفصيل القول فيه في طي كلماتنا السابقة مضافا إلى كونه من الأمور الواضحة وإقامة البينة من أحد الوارثين لا يقتضي إلا جواز القضاء بالنسبة إلى ما يتعلق به ويصح له دعواه و تسمع فيه وأما الثاني فلان خروجه عن الأمانة موقوف على حجية البينة بالنسبة إلى حق الغائب أيضا وقد عرفت ما فيها وأما ما ذكره في كشف اللثام فبعدم دلالة له على المدعى إن لم يدل على الخلاف حيث إن مقتضى كون الدعوى للميت والبينة له وإنما يدعيه الوارث من حيث كونه وليه عدم ثبوت شئ من المال بدون حضور جميع الورثة حيث إن الولاية قائمة بهم جميعا سلمنا عدم قيامها بالمجموع من حيث المجموع لكنه لا ينتج إلا ولايته بالنسبة إلى مقدار حقه في مال الميت فتدبر هذا وقد ذكر في المسالك الدليل الأخير للقول الثاني ولم يعلم له وجه أيضا ومما ذكرنا يظهر الكلام في دلالة ما ورد في بعض الروايات من أن الحق للميت والدعوى له وانه لا حق للوارث بالنسبة إلى غير نصيبه.
ثم إن المراد من البينة الكاملة حسب ما صرح به جماعة هي البينة العادلة الخبيرة التي تشهد على عدم وارث للميت غير المدعي ومن يقر به من جهة عدم علمه به.
وبعبارة أخرى هي البينة التي تشهد بانحصار الوارث في المدعي ومن يقر به من جهة عدم علمه به مع كونها من أهل الخبرة فلو شهدت بعدم الوارث عن علم لم تبطل شهادتها بذلك وإن لم يكن دعوى العلم منها صحيحة لا بمعنى كونها محرمة بل بمعنى كونها في غير محلها وجزافا لبعد حصول العلم على العدم في أمثال