الغلبة فهي لا تقاوم ما تشهد بالأخص وسيجئ بعض الكلام في ذلك بعد هذا إن شاء الله وأنت خبير بأن هذا أيضا ليس من الترجيح بالقدم والحدوث ولا دخل له بهما أصلا ولهذا لو شهدتا في الحال على النهج المذكور قدمت البينة التي تشهد بالملك على التي تشهد بالتصرف حسبما ستقف عليه إن شاء الله.
ثالثتها عكس الصورة بأن تشهد المتقدمة بالملك والمتأخرة بالتصرف ولم يعلم استناد المتقدمة على الاستصحاب فينعكس الامر على اشكال.
رابعتها ان تشهد كل منهما بسبب متحد يعلم به كما إذا كان مستند شهادة إحديهما اعتقادها كون الثالث وكيلا مثلا للذي تشهد له ومستند شهادة الأخرى أيضا اعتقادها بأنه وكيل للذي تشهد له ففي هذه الصورة لو حكم بترجيح ليس إلا من جهة التقدم والتأخر فنقول انه لا إشكال في تساقطهما بالنسبة إلى الحال وأما بالنسبة إلى الزمان السابق فإن قلنا بجواز القضاء بالبينة المنضمة بالاستصحاب مع سكوت البينة عن الحالة اللاحقة فنقول بترجيح البينة المتقدمة في الصورة ونقضي بها وإن لم نقل به فلا معنى للترجيح بالتقدم فتحقيق القول في الفرض مبني على هذه المسألة وسيجئ التكلم فيها إن شاء الله.
خامستها ان تشهد كل منهما بالملك المطلق من دون استناد إلى الأصل واليد والتعرض للسبب ونحوها وهذا على قسمين أحدهما أن تشهد المتأخرة بالحدوث بمعنى تعيينها لزمان حدوث الملك مع كون شهادتها بالملك المطلق بحيث يرجع تعارضها مع البينة المتقدمة في جزء من الزمان من حيث الحدوث والبقاء ثانيهما أن تشهد المتأخرة بالملك المطلق في الحال من غير تعيين زمان الحدوث.
أما القسم الأول فالظاهر فيه تقديم المتأخرة من حيث جريان احتمال في المتقدمة وهو أن تكون شهادتها بالبقاء مستندة إلى الاستصحاب لا يجري في المتأخرة فهي تشتمل على زيادة معنوية وحكمية بالنسبة إلى المتقدمة وأما سائر الاحتمالات فهي احتمالات تجري في كل منهما فلا تصلح أن تصير سببا لنقص في محتملها وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.
وأما الدليل على الترجيح بمجرد طرو احتمال في إحدى البينتين لا يطرء في الأخرى فهو ما عرفت في طي بعض كلماتنا السابقة من كونه جمعا بين البينتين وتصديقا لهما فيدل عليه عموم ما دل على اعتبارهما و تصديقهما مهما أمكن.
توضيح ذلك أن الترجيح قد يكون بالزيادة الحسية كالترجيح بتقدم الزمان وتأخره حسبما عليه المشهور كما في المسالك وقد يكون بالزيادة المعنوية وضابطها ان تشتمل إحدى البينتين على خصوصية لا تشتمل عليها الأخرى بل كانت أعم منها فيرجع النسبة بينهما إلى الأعم والأخص وهذا قد يوجد بالنسبة إلى نفس المشهود به كما في الشهادة على التصرف والملك بناء على اعتبار البينة في الأول وكفايتها عن الشهادة بالملك بحيث يحكم بها لولا المعارض وقد يوجد بالنسبة إلى مستند الشهادة كما إذا أسندت إحديهما إلى الأصل والأخرى إلى غيره مما يكون أخص منه ولك أن ترجع هذا إلى القسم الأول لان الملكية المستندة إلى الأصل أعم من نفس الملكية إما اعتبار الترجيح بالمعنى الأول حيثما وجد فمبني على ما عرفت من سماع البينة المنضمة إلى الاستصحاب مع عدم تعرض الشاهد للحال الثاني أصلا وسيجئ تفصيل القول فيه وأما اعتباره بالمعنى الثاني فهو مما لا إشكال فيه بناء على ما تقرر عند الأصحاب من وجوب الجمع بين البينتين بقدر الامكان عملا بأدلة تصديقهما.
فنقول في المقام ان مقتضى ما دل على تصديق البينتين هو الجمع بينهما بحمل التي تشهد بالقدم على