كان بالاستصحاب فالبينة المتأخرة التي تعارض المتقدمة من حيث البقاء المستند إلى الاستصحاب تمنع من تمسك الحاكم بالاستصحاب أيضا لوحدة المناط هذا مخلص ما ذكره دام ظله العالي.
والحق عدم توجه ما ذكره على ما ذكروه لأن استصحاب الحاكم ليس في عرض استصحاب الشاهد حتى يعارضهما البينة المتأخرة ولهذا لا يجوز للحاكم الاخذ بالاستصحاب لو لم يكن هناك بينة على البقاء مع فرض وجود البينة على الحدث وإنما يكون مرجعا بعد تساقط البينتين من جهة معارضة كل منهما بمماثله نظير الأصل في طرف الملاقي مع الأصل في طرف الملاقي وصاحبه.
والحاصل انه لا مانع من رجوع الحاكم إلى الأصل في الصورة أيضا لتحقق موضوعه بالنسبة إليه و هو اليقين السابق والشك اللاحق لان ابتلاء البينة المتأخرة بمثلها يمنع من رفعها الشك اللاحق كما لا يخفى هذا مجمل القول في الترجيح بالتقدم والتأخر.
وأما الكلام في حكم صورة تعارض هذا المرجح مع المرجحات الأخر فيقع في مقامات أربعة أحدها في تعارضه مع الكثرة والعدالة ثانيها في تعارضه مع الدخول والخروج ثالثها في تعارضه مع الاطلاق والتسبب (والتقييد خ) رابعها في تعارضه مع الشهادة على التصرف والملك ثم إن الكلام في كل من المقامات يقع في مقامين أحدهما في حكم المعارضة بناء على القول بتقديم المتقدمة ثانيهما في حكمهما بناء على القول بتقديم المتأخرة وأما بناء على القول بالتساوي حسبما هو قضية صريح كلام الحلي في ير فلا يعقل هناك ترجيح حتى يتكلم في حكم تعارضه مع سائر المرجحات كما لا يخفى.
فنقول أما الكلام في المقام الأول على القول بترجيح التقدم (المتقدمة خ) فلا إشكال في الحكم بترجيح الأكثرية والأعدلية لان معنى الترجيح بالتقدم حسب ما قضيت به كلمتهم هو تساقط البينتين في مورد التعارض وسلامة المتقدمة عن المعارض بالنسبة إلى الزمان السابق فيرجع إليها ويقضى بها بضميمة الاستصحاب وهذا بخلاف الترجيح بالأوصاف فإنه يوجب الاخذ بالراجحة من البينتين ومعلوم تقدمه على التساقط.
وبعبارة أخرى التساقط فرع التكافؤ ومع فرض وجود المزية المعتبرة مع إحدى البينتين لا تكافوء بينهما كما لا يخفى وأما على القول بترجيح المتأخرة فلا إشكال في كون الحكم العكس بناء على ما عرفت من أن مبنى الترجيح بالتأخر هو قاعدة الجمع ومعلوم تقدمه على الطرح ولو بالترجيح كما لا يخفى ومن هنا يعلم أن إطلاق الترجيح على الاخذ بالمتأخرة مجاز.
وأما الكلام في المقام الثاني فيقع في أربعة مقامات أحدها في حكم تعارض التقدم مع الخروج بناء على الترجيح بهما حسب ما عليه المشهور ثانيها في حكم تعارض التأخر معه بناء على الترجيح بهما ثالثها في حكم تعارض التقدم مع الدخول بناء على القول بالترجيح بهما رابعها في حكم تعارض التأخر مع الدخول بناء على القول بالترجيح بهما.
أما الكلام في المقام الأول وهو تعارض التقدم مع الخروج بحسب الزمان بأن تكون بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج فلا إشكال في الحكم بترجيح الخروج سواء على القول بأن الوجه في ترجيح بينة الخارج على بينة الداخل هو عدم استماع البينة من ذي اليد أصلا حتى في غير مورد التعارض حسب ما عرفته من جماعة أو قلنا بان الوجه فيه عدم مقاومة بينة الداخل لبينة الخارج عند التعارض وإن كانت مسموعة في صورة عدم المعارضة إلا أنها عند المعارضة غير مسموعة والوجه فيما ذكرنا ظاهر لان التساقط والرجوع