نعم ذكر الأستاذ العلامة في وجه دفعه ان المشهور إنما يلتزمون بالأصول المثبتة فيما كان من اللوازم العقلية للمستصحب أو العادية لا فيما كان من الاتفاقيات والمقارنات وفيه على تقدير صدق النسبة انا نطالبهم بدليل هذا التفصيل بعد فرض كون اعتبار الاستصحاب من باب الظن والطريقية نعم يمكن أن يقال إن بعد تعارض الأصلين وتساقطهما يكون المرجع أصالة عدم تحقق الاستحقاق فتأمل هذا مجمل القول في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو اثبات تمام الإرث للمتفق على اسلامه زمان الموت فالحق فيه أيضا مع المشهور حيث إن الذي يقتضيه التحقيق المحقق في محله كون نفس القرابة مقتضيا لانتقال تمام المال إلى القريب فيقع التزاحم بين الوارثين فيكون التقسيط بينهما من جهة وجود مقتضى التمام في كل منهما فيفضي إلى التبعيض بمقتضى التزاحم بعدم بطلان التخيير فالمانع من انتقال تمام المال إلى كل من الوارثين ليس إلا وجود الوارث الآخر فإذا ثبت عدم وجوده فيرتب حكمه عليه وبعبارة أخرى المقتضى لانتقال تمام الإرث إلى الابن مثلا عدم وجود ابن مسلم آخر مثلا معه فإذا ثبت عدم وجوده فلا بد من الحكم بانتقال تمام المال إليه وهذا مما لا إشكال فيه إن شاء الله هذا مجمل القول في الصورتين الأوليين.
وأما الكلام في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان زمان الاسلام معلوما وزمان الموت مجهولا فالذي يظهر من المصنف في المتن ومن غيره في غيره ان القول قول من يدعي تأخر زمان الموت إما لاستصحاب بقاء حياة المورث إلى زمان حصول العلم بالموت كما عن جماعة واما من جهة عدم العلم بتحقق المانع من وجود مقتضى حسب ما صرح به بعض مشايخنا بناء على ما عرفت منه وعرفت ما فيه.
ولكن الذي يقتضيه التحقيق تطرق الاشكال إلى ما ذكروه بناء على ما هو المحقق عندنا من عدم الاعتبار بالأصول المثبتة لأن استصحاب حياة المورث لا يثبت تأخر زمان موته عن زمان الاسلام وبدونه لا ينفع نعم ما ذكروه بناء على ما بنوا على الامر من عدم الفرق بين الأصول المثبتة وغيرها مما لا ضير فيه.
لا يقال لا حاجة إلى اثبات تأخر الموت عن زمان الاسلام حتى يقال إن اثباته بالأصل لا يجوز لأنه بعدما علم من الشرع ان موت أحد القريبين مع اسلام الآخر يوجب انتقال ماله إليه فيحكم بمقتضى استصحاب الحياة التعليقي إلى زمان الاسلام وبعده بانتقال المال إلى الوارث المسلم.
لأنا نقول الشرط في الإرث هو الموت عن قريب مسلم وهذا العنوان لا يمكن اثباته باستصحاب الحياة لأنه غير نفس الحياة إلى زمان الاسلام وبعده فتدبر هذا كله فيما إذا كان الاختلاف في زمان اسلام أحد القريبين المتيقن كفره في برهة من الزمان وأما إذا كان الاختلاف بين المتفق على اسلامه وغيره في أصل الاسلام الغير فمقتضى الأصل وإن كان ما ذكرنا من عدم الحكم بالاسلام وان القول قول المتفق على اسلامه إلا أنه إذا كان هناك امارة شرعية على اسلامه فيرفع اليد عن الأصل بها كما إذا كان في دار الاسلام كما أنه إذا كان مقتضى الامارة الشرعية الكفر كما إذا كان في دار الكفر لم يحكم بالإرث حتى على قول من يذهب إلى الحكم بالإرث بمقتضى الأصل.
ثم إن هذا الذي ذكرنا كله أيضا فيما إذا كان هناك من يتفق على اسلامه قبل موت المورث وأما إذا اتفقا على عدم اسلامهما في جزء من زمان حياة الأب وادعى كل منهما اسلامه قبل زمان موته واسلام صاحبه بعده فهل يحكم لو لم يكن هناك بينة لأحدهما بالتنصيف بينهما نظرا إلى ثبوت المقتضي للتوريث وعدم ثبوت