الأجرتين على المستأجر هذا وفي الدروس بعد الحكم بما عرفته في الصورة السابقة ذكر ما هذا لفظه ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض لان الاستيجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق انتهى كلامه وفيه أن ما ذكره في صورة احتمال التعدد وجيه حسب ما عرفت لكن مفروض كلام القوم كما يظهر منه غير الصورة كما لا يخفى.
قوله ولا يقبل قول البايع آه أقول لا إشكال في قبول قول البايع لأحدهما وصيرورته باقراره له ذا اليد شرعا وعرفا فيما لم يكن هناك بينة لأحدهما أصلا كما في التداعي في الاملاك من غير فرق بين المقامين أصلا وقد تقدم تفصيل القول فيه فيما تقدم وإن استشكل فيه بعض الأصحاب.
إنما الاشكال في سماع اقراره لأحدهما بعد إقامة البينة منهما كما فيما فرضه المصنف كما يجري بعينه في هذا الفرض في التداعي في الاملاك أيضا فيجعل المقر له داخلا وغيره خارجا فيبنى على ترجيح بينة الداخل أو الخارج. فالمحكي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط هو التردد في المسألة بل الميل إلى السماع بناء على القول بتساقط البينتين عند التعارض حتى بالنسبة إلى نفي الثالث فنزلهما منزلة البينة التي تشهد على طبق دعوى أحدهما لا بعينه فإن وجود مثل هذه البينة كعدمها وربما يستظهر من العلامة في القواعد أيضا حيث قال في باب التداعي في الاملاك مع كون العين في يد ثالث فيما لو أقام كل منهما بينة بعد بيان حكم تعارضهما ما هذا لفظه ولو أقر الثالث لأحدهما فالوجه انه كاليد تترجح البينة فيه انتهى كلامه رفع مقامه وهو مقتضى كلام الفاضل في الكشف أيضا حيث في شرح قوله فالوجه انه كاليد ما هذا لفظه تقدم على قيام البينتين أو تأخر لقيام المعنى القائم في اليد فيه وجزم به في المقصد السابع ويحتمل العدم بعد إقامة البينتين لكشفهما من أن يد المقر مستحقة للإزالة فاقراره كاقرار الأجنبي انتهى كلامه رفع مقامه وهو كما ترى ظاهر في ذهابه إلى السماع بعد إقامة البينة أيضا وربما يقتضيه أيضا ظاهر كلام بعض مشايخنا طاب ثراه في المقام حيث إنه أورد على ما ذكره الفاضل في الكشف في باب البيع في المسألة المفروضة في شرح قول المصنف بمثل ما قاله المصنف هنا من احتمال القبول بما هذا لفظه وفيه أن جزم المصنف وغيره بعدم قبول قول البايع مبني على كون ذلك قد كان منه بعد الحكم بمقتضى القرعة وبعد انتزاعها منه بالبينتين فلا وجه للاحتمال المزبور انتهى كلامه رفع مقامه.
والذي جزم به الأستاذ العلامة هو عدم سماع الاقرار بعد إقامة البينتين وذكر ان الذي ادعى ظهوره من القواعد من ذهابه إلى السماع كما هو مقتضى شرح الفاضل في غير محله حيث إن كلامه ليس في مقام بيان حكم الاقرار بعد تعارض البينتين وإلا للزم أن يعبر عنه بأن الوجه يسمع لان معنى السماع في المقام هو عين الترجيح بل مقصوده بيان حكم الاقرار قبل تعارض البينتين ولهذا عبر عنه بما عبر حيث إن الاختلاف في الاقرار قبل إقامة البينة إنما هو في ترجيح البينة به كاليد وإلا فأصل سماعه اتفاقي وأما الذي ذكره العلامة في المقصد السابع وجزم به فإنما هو ترجيح البينة بالاقرار كاليد فيما لم يكن هناك بينة لا تعميم القول بالنسبة إلى بعد البينة.
وبالجملة لا إشكال في أن الحق في الفرض هو عدم سماع الاقرار من ذي اليد كما في التداعي في الاملاك أيضا لعدم دليل على سماعه في المقام لان الذي دل الدليل عليه هو سماعه فيما كان راجعا على نفس المقر بحيث لولا الاقرار لحكمنا به له فالاقرار الذي هو قسم من الاخبار إن كان راجعا إلى الاخبار عما على المقر بعد الاقرار وله قبل الاقرار كان مقتضى قوله إقرار العقلاء على أنفسهم جايز سماعه واعتباره وإلا فلا ففي المقام لما كان مقتضى البينتين خروج المال عن ملك البايع فإقرار البايع بعدهما ليس اخبارا عما عليه بعد الاخبار وله قبله لأنه لولاه