يقال بعدم تعقل كون الشخص مالكا لنفسه بل هو الاستيلاء الكاشف عن الاختصاص الملكي لو وجد محلا قابلا وإلا لأمكن المناقشة في صدق الاقرار على النفس على اقراره لان من لا يكون مسلطا على شئ لا يصدق على اقراره به انه إقرار على نفسه فتأمل.
وثانيا سلمنا انه لا يد له على نفسه لكن نقول إنه لا يعقل الفرق بين المقامين في سماع الاقرار لأنه لو بنى على ملاحظة ما اتفقت عليه البينتان واعتبارهما فيه فلا يعقل الحكم بسماع الاقرار في المقامين لأنهما كما تخرجان المقر عن قابلية الاقرار في المقام كذلك تخرجان المقر به عن قابلية الاقرار به في ذلك المقام.
وبعبارة أخرى أوضح كما يتوقف صدق الاقرار على النفس الذي أمضاه الشارع على قابلية المقر كذلك يتوقف على عدم كون المقر به مالا لغير المقر بالبينة الشرعية وإلا لم يصدق على الاقرار به انه إقرار على النفس بل على الغير فالفرق على هذا التقدير غير معقول وإن لم يبن على ملاحظة ما اتفقت عليه البينتان بل ملاحظة الاقرار مع قطع النظر عن البينتين أو معه والحكم بعدم اعتبارهما حتى في القدر المتفق عليه فلا معنى للتفرقة أيضا بل لا بد من البناء على السماع في المقامين وبالجملة كلما نتأمل لا نعقل الفرق بينهما والله العالم.
قوله لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة آه أقول لا إشكال في القضاء لمدعي الكل بنصفه حسب ما عليه المشهور سواء أقر له مدعي النصف به أو سكت لتمحض النزاع على كل تقدير في النصف من الكل فإن حلف من خرج باسمه القرعة أو حلف صاحبه على تقدير نكوله عن الحلف فهو وإلا فيقضى بينهما نصفين فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع منه ولمدعي النصف ربع.
وكذا لا إشكال في القضاء لمدعي الكل بالكل لو كان في يدهما وأقاما بينة على ما هو المشهور من تقديم بينة الخارج لخروج النصف عن يد مدعي الكل ودخوله في يد مدعي النصف فيأخذه مدعي الكل بالبينة والنصف الآخر من جهة عدم المعارضة هذا هو المشهور في المقامين ويقتضيه التحقيق.
خلافا لابن الجنيد فذهب إلى تقسيم العين في المقامين أثلاثا على طريق العول والذي حكاه عنه في المسالك وإن كان فيما لو كانت العين في يدهما مع البينة منهما أو بدونهما إلا أن من التأمل في كلامه يعلم عدم فرقه بين الصور.
قال فيما حكي عنه ويقتسمان الدار مع البينة وعدمها على طريق العول فيجعل لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث لان المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهما باعتبار الإشاعة فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع بل كل جزء يدعي مدعي النصف نصفه ومدعي الكل كله ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث فتقسم العين أثلاثا واحد لمدعي النصف واثنان لمدعي الكل فيكون كضرب الديان في مال المفلس والميت انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وهذا الكلام منه مبني على ما تقدم منا في معنى الإشاعة وانه عبارة عن تعلق حق كل من الشريكين بكل جزء يفرض من العين فإذا فرض كون النصف الذي يدعيه مدعي النصف هو النصف المشاع لا المعين حسب ما هو المفروض فيتعلق دعواه بكل جزء يفرض من العين فلم يبق هناك جزء يتسالم لمدعي الكل فإذا أردنا تصديقهما مع عدم قابلية العين لتصديقهما فيها بالنسبة إلى تمام ما يدعيانه فلا بد من أن يرد النقص على كل منهما بالنسبة إلى نصيبه بحيث تكون نسبتهما بعد ورود النقص عليهما كنسبتهما قبله مثلا نسبة النصف والكل