الشأنية كما أن الثاني وجوده معتبر في الحجة الشأنية فهو متمم لأصل الدليل بحسب الشأن.
وأما المعارض فعدمه وإن كان معتبرا في الحجية الفعلية إلا أنه ليس معتبرا في الحجية الشأنية ولهذا لا يشترط في الأولين اعتبارهما في أنفسهما بخلاف الثالث فإن المانع عن المقتضي للحجية لا يكون إلا حجة فإن المنع والمزاحمة فرع لمقاومة المانع المتفرعة على حجيته كما لا يخفى وإن جعلنا وجه تقديمها الترجيح باليد فلا إشكال في اغنائها عن اليمين في الفرض لأن عدم افتقارها إلى اليمين مع التعارض يقتضي عدم افتقارها إليها في صورة عدمه بالأولية القطعية الواضحة وإن جعلنا الوجه فيه التعبد من جهة الأخبار الواردة على تقديمها فإن جعلنا المستند فيه ما دل من الاخبار على التقديم من دون يمين فلا إشكال في الاغناء عن اليمين في الفرض بالأولوية القطعية وإن جعلنا المستند فيه ما دل من الاخبار على التقديم مع انضمام اليمين حيث إن الأخبار الواردة في الباب حسبما عرفتها مختلفة فلما لم يكن الوجه في الافتقار إلى انضمام اليمين معلوما إذ يحتمل أن يكون التساقط ولازمه اغنائها عن اليمين في الصورة ويحتمل أن يكون مجرد التعبد وان بينة المنكر في كل مورد سمعت فيه فلا بد من انضمام اليمين إليها فلا بد من التوقف بحسب الاجتهاد والحكم بعدم الكفاية والاغناء بحسب الأصل العملي هذا ولكن الحق على هذا التقدير أيضا اغنائها عن اليمين لما قد عرفت في طي كلماتنا السابقة من أن الاحتمال الثاني مما لا معنى له لان انضمام اليمين إلى البينة في صورة عدم المعارضة مستلزم للغوية كما لا يخفى.
السابع انك قد عرفت في طي كلماتنا الماضية انه لا إشكال في سماع البينة من الداخل لو أقامها بعد القضاء على حصول النقل من المدعي إليه بعده لانقلاب الدعوى وصيرورة المدعي منكرا والمنكر مدعيا فلا مانع من سماعها لأنها دعوى جديدة على ما هو الشأن في جميع ما كان من أمثال الفرض كدعوى الابراء بعد حكم الحاكم بالاشتغال من جهة الاستصحاب أو الشهادة المستندة إليه وهذا لا إشكال فيه أصلا إنما الاشكال في أنه لو ادعى الداخل الانتقال بعد القضاء ولم يكن له بينة على دعواه في مجلس الدعوى فهل تقف الدعوى إلى أن يحضرها مطلقا أو لا تقف كذلك أو يفصل في الامهال بين حضور البينة في البلد وغيبتها فينتزع العين من يده في الصورة الثانية ويحكم عليه معلقا ومراعى إلى أن تقوم البينة فتنزع من يد المدعي بخلاف الصورة الأولى وجوه.
ثم إنه ذكر الأستاذ العلامة دام ظله ان مبنى المسألة على أن الفحص عن معارض ميزان القضاء واجب على الحاكم إذا كان منضما إليه أصل عملي كما يجب الفحص عن معارض الدليل على المجتهد أم لا وبعبارة أخرى هل يجب الفحص عن المعارض في العمل بالأصل في المقام كما بجب في الاحكام أم لا ولما لم يكن الكلام مختصا بالمقام فبالحري أن يحرر البحث على وجه التفصيل لينفع في نظايره.
فنقول إن كان مستند القضاء منجزا فلا إشكال في عدم وجوب الفحص عن شئ في الحكم به وإن كان معلقا فتارة يكون اثبات أصله معلقا بمعنى ان اثبات أصل المستند قد صار بأصل من الأصول المعلقة بعدم قيام الدليل على خلافها كاثبات البينة العادلة بأصالة عدم صدور الفسق منه وأخرى يكون تطبيقه على المدعى معلقا على أصل كالشهادة على الملك الفعلي أو الاشتغال الفعلي من جهة الاستصحاب فإن تطبيق الشهادة على المدعى وهو الملكية الفعلية والاشتغال الفعلي في المثالين لا يمكن إلا بالاستصحاب إذا كان هناك حالة سابقة ولم يعلم بقائها وثالثة يكون العمل عليه معلقا على أصل كالعمل ببينة الخارج مستندا إلى أصالة عدم وجود بينة الداخل أو أصالة عدم وجود بينة الابراء والانتقال كما في المقام.