اليمين أيضا لأنهما نزلا أيضا منزلة الشاهدين لأنا نقول لم يقم دليل على التنزيل المذكور أصلا كما لا يخفى.
هذا ملخص ما ذكره ويرد عليه بعد منع ظهور ما ذكره من الرواية انه مناف لما بنى عليه الامر سابقا من عدم دلالة اخبار الترجيح على تقديم الراجح على المرجوح في الحجية الفعلية وإنما يستفاد منها تقدم قول ذي البينة الراجحة والحاصل ان المقصود في المقام اثبات عدم كون الشاهد واليمين في مرتبة البينة و كونهما كالأصل بالنسبة إليها ومعلوم ان الأخبار المذكورة حسبما اختاره الأستاذ العلامة لا تدل على المعنى المذكور أصلا وتتميم المدعى بالاجماع المركب فيه ما لا يخفى.
رابعها ما ذكره الأستاذ العلامة أيضا من أن قضية ما دل على الترجيح بالعدد كقوله أكثرهم بينة يستحلف وغيره بناء على حمله على ظاهره من كون المراد من العدد التعدد هو اعتبار التعدد في البينة الشرعية لان الامر بأخذ أرجح الحجتين في شئ في مقام التعارض يدل على اعتبار هذا الشئ في اعتبارهما كأمره بترجيح أعدل الراويين فإنه يدل على اعتبار العدالة في الراوي وهذا مما لا سترة فيه أصلا فمقتضى الاخبار عدم اعتبار الشاهد واليمين مطلقا غاية الأمر ثبت اعتبارهما في غير مورد المعارضة في الجملة وأما مورد المعارضة فلا ولو فرض اطلاق لما دل على اعتبارهما فيقيده بصورة عدم المعارضة هذا حاصل ما ذكره وهو لا يخلو عن تأمل.
خامسها ما ذكره أيضا من أن المستفاد من بعض الأخبار الدالة على اعتبار الشاهد بانضمام اليمين كون الأصل فيهما هو الشاهد وان الوجه في اعتباره عدم لزوم بطلان حق المؤمن واما اليمين فإنما هي شرط له جئ بها لرفع التهمة كتعليله في بعض الأخبار قبولها بقوله لئلا يبطل حق امرء مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فيدل على أن الوجه في اعتباره هو لزوم بطلان الحق لولاه فتدل على عدم اعتباره فيما لو كان هناك مثبت للحق وهو - الشاهدان هذا فصار المحصل ان المستفاد من الاخبار قوة الشاهدين على الشاهد والمرأة فيقدمان عليهما في مقام التعارض وإن كان كل منهما من أفراد البينة وهذا هو مراد العلامة في تعليله تقديم الشاهدين عليهما بكونهما أقوى إذ ليس مراده ان مجرد القوة أوجب تقديمهما حتى يقال بأنه وجه اعتباري لا يصلح للاعتبار بل إن المستفاد من الاخبار تقديمهما عليهما من جهة القوة والضعف وعليه يمكن أيضا تنزيل ما قد عرفت من المسالك هذا ملخص ما ذكره دام ظله والله العالم بحقيقة الحال.
هذا كله في تعارض كل من الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين مع البينة وأما حكم تعارض كل منهما مع الآخر فيعلم مما مر في حكم تعارضهما مع الشاهدين لان بعد تنزيل الشاهد والمرأتين منزلة الشاهدين يصير حكمهما واحدا وهذا مما لا سترة فيه إن شاء الله.
قوله وفي كل موضع قضينا فيه بالقسمة آه أقول لا إشكال بل لا خلاف بل لا يعقل الخلاف في أن القضاء بالتنصيف والقسمة إنما هو فيما كان قابلا للقسمة ولو بحسب المالية وأما فيما لا يقبلها فلا يعقل القول فيه بها لفرض عدم إمكانها فيه كما أنه لا إشكال ولا خلاف في أن الميزان فيه هو القرعة لما في مرسل داود بن زيد العطار عن الصادق (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحق وهو أولى بها وكونه مرسلا لا يقدح في التمسك به كما لا يخفى.
إنما الاشكال بل الخلاف في أن الحكم بها هل يتوقف على انضمام اليمين إليها وإلا فيحكم لمن لم تخرج القرعة باسمه بعد حلفه أو لا يتوقف على ذلك الذي صرح به في المسالك عدم الافتقار إليه لان فائدته القضاء