يحكمون بالاتحاد وفي الثاني لا يحكمون به بل هو من قبيل اشتباه الفرسين أو البعيرين عندهم.
ثم انك إذا عرفت مفهوم القسمة وانه لادخل لها بالمعاوضة أصلا فلا يجري فيها الرباء فالكلام يقع في المقام تتميما للمرام في أمور.
الأول في أن القسمة من العقود أو الايقاعات أو الاحكام وجوه أوجهها عندنا هو الأخير ووجهه ظاهر من حيث صدق تعريفها عليها من جهة كونها فعلا من الأفعال قد رتب الشارع عليه حكما من الاحكام ومجرد اشتراط التراضي فيها من الشريكين أو من يقوم مقامها كالوكيل وحاكم الشرع وغيرهما لا يدل على كونها عقدا من العقود كما قد يتوهم نعم من جعل القسمة بيعا أو معاوضة مستقلة فلا بد من أن يذهب إلى كونها من العقود كما لا يخفى ولكنك قد عرفت فساد القولين مشروحا.
الثاني انك قد عرفت من تضاعيف كلماتنا السابقة انه لا إشكال في تشريع القسمة وامضاء الشارع إياها في الجملة لقيام الأدلة الأربعة عليه إنما الكلام هنا فيما أمضى معه الشارع القسمة فنقول ان ما يستفاد من كلمات الأصحاب في المقام قولان.
أحدهما كفاية التراضي من الشريكين بعد التعديل بأن يكون أحد السهمين لأحدهما والآخر للآخر وحصول القسمة به من دون أن يحتاج إلى القرعة بعده بل لا معنى له للزوم اللغوية نعم لو تراضيا أولا على ما عينه القرعة فلا إشكال في عدم حصول القسمة إلا بها ذهب إليه جماعة منهم الشهيدان قدس سرهما في اللمعة وشرحها والمقدس الأردبيلي والمحدث البحراني في الحدايق بل يستفاد من كلام المصنف أيضا في كتاب الشركة بل نسبه في الكفاية إلى الأكثر وان أورد عليه بعض مشايخنا بعدم التحقق قال في اللمعة في كتاب القضاء وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد لزم وإلا أقرع قال في الروضة في شرح العبارة لزم من غير قرعة لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها وألا يتفقا على الاختصاص أقرع انتهى وهذان الكلامان كما ترى صريحان في عدم اعتبار القرعة في القسمة مع التراضي وقال المحدث البحراني بعد كلام له في انكار العثور على القرعة في شئ من أخبار القسمة حسبما حكي عنه ما هذا لفظه بل ليس المقام في شئ من موارد نصوص القرعة وإنما غاية ما يدل عليه بعض أخبارها كقوله ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل لأخرج سهم المحق الرجوع إليها عند التنازع وأما مع التراضي فلا أثر في الاخبار لاعتبارها وكان الشيخ ومن تبعه من الأصحاب قد تبعوا العامة فيها وفيما ذكروه من أحكام القسمة بل ظاهر جملة من النصوص الاكتفاء بالرضاء من دون قرعة كخبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) في رجلين بينهما مال بأيديهما ومنه غايب عنهما اقتسما ما في أيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما ومثله خبر الثمالي عن أبي جعفر وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما وصحيحا معاوية بن عمار و عبد الله بن سنان وخبر سليمان بن خالد انتهى ما حكى عنه وكيف كان استدلوا على كفاية التراضي بالمعنى الذي ذكرنا بوجوه.
أحدهما قوله (صلى الله عليه وآله) الناس مسلطون على أموالهم وفيه أنه لا عموم بل ولا اطلاق للحديث بالنسبة إلى أسباب التصرف وإنما يدل على أنهم مسلطون على كل فرد من أفراد التصرف في المال وهذا لا دخل له بحديث عدم الاحتياج إلى الأسباب مثلا إذا شككنا انه هل يجوز التصرف في المال بالهبة والعارية وباعطائه القليل منه أو الكثير أو تمليكه بشخص مع العوض إلى غير ذلك من أفراد التصرف في المال فيجوز التمسك بالحديث لجوازه وصحته