وعتقه حتى يرث من مال مورثه هل تحكم به أو أحد غيرك من جهة العمومات حاشاك وحاشاهم عن ذلك.
فتبين من جميع ما ذكرنا أن الناقض إما ان يريد بالنقض في الموارد المذكورة اثبات الملك الحقيقي للميت فهو مما قد عرفت استقلال العقل باستحالته ولم يقل به أحد أيضا أو الملك الحكمي حسبما ينادي به كلماتهم فهو تابع لقيام الدليل عليه فحيث لم يقم دليل على الملك الحكمي والتنزيل الشرعي في المقام فندفعه بظهور أدلة الإرث في خلافه حسبما عرفت أن ظاهرها انتقال الموروث من المورث إلى الوارث لا مجرد الدخول في ملكه بعد ارتفاع ملكية المورث فيحكم العقل بعد نفي الملك الحكمي بانتقال التركة إلى الوارث ومن هنا تعرف وجه النظر فيما ذكره الأستاذ العلامة من أنه لو فرض هناك قيام دليل يدل بظاهره على عدم الانتقال وكون التركة في حكم مال الميت لنصرف ظهوره بالدليل العقلي المذكور هذا.
وقد انفتح لك مما ذكرنا باب آخر للاستدلال على الانتقال بتقدير جعل اللام لمطلق التملك في الآيات وأريد التصرف في لام المقيدات بجعلها للاستقرار أو للاستقرار والملكية التامة وأريد التصرف في لام المطلقات بجعلها لمطلق التملك فأنا وان ذكرنا سابقا ان حمل المطلق على المقيد أولي من التصرف في - المطلق أو المقيد بغير الحمل لكن نقول هنا ان الحمل المذكور مستلزم لارتكاب خلاف ظاهر في لفظ الإرث الوارد في الآيات والاخبار فتعين التصرف المذكور لا الحمل المزبور فتأمل.
الثالث انها لو لم تنتقل إلى الوارث لما شارك ابن الابن مثلا عمه لو مات أبوه بعد جده وحصل الابراء من الدين الذي كان على الجد بيان الملازمة انه في زمان حياة أبيه لم ينقل المال إليه حسبما هو المفروض وبعد موته لا يعقل الانتقال إليه فلا معنى لارث الابن فلا بد ان يكون جميع المال للعم والتالي باطل اجماعا.
وفيه أن شركة ابن الابن ونحوه انما هو لإرثه الاستحقاق الذي كان لأبيه الذي يرث به الوارث المال بعد ارتفاع الدين بابراء ونحوه قولا واحدا فالابن قائم مقام الأب فكما أن الأب لو كان حيا لورث المال بعد ارتفاع الدين من جهة الاستحقاق الذي يكون له كذلك الابن أيضا يرثه بعد موته إذا ارتفع الدين من جهة الاستحقاق الذي كان لأبيه فكما أن العم يرث بالاستحقاق بعد ارتفاع الدين كذلك ابن الأخ أيضا يرث بالاستحقاق غاية الأمر ان استحقاقه من جهة الإرث فما هو المناط في وارثية العم هو المناط في وارثية ابن الأخ (الابن خ).
الرابع ان الحالف مع الشاهد الواحد انما هو الوارث المخاصم في مال الميت فلولا الانتقال إليه لما كان نفع في يمينه كيمين الغريم والملازمة ظاهرة لان اليمين من شخص لا تثبت المال لشخص آخر كما مرت الإشارة إليه غير مرة وبطلان التالي أظهر. وفيه أنه يكفي في ثبوت الفائدة في يمينه واثباتها المال على المدعى عليه ثبوت الاستحقاق له في الجملة وإن لم يكن التركة ملكا له بالفعل فانا وإن لم نقل بكفاية الحق مطلقا في نفع اليمين واثباتها الحق كما في حق الرهانة لان المرتهن لا يكون خصما ومدعيا ولا يتوجه إليه اليمين أصلا وكذلك غير حق الرهانة من الحقوق كحق الغرماء الا انا نقول بكفايته في المقام والفرق بينه وبين الغرماء ان الغرماء لو طالبوا عين التركة عوض الدين لم يكن لهم ذلك بخلاف الوارث فان له ان يزاحم الغرماء اجماعا لو أرادوا العين بإزاء الدين وليس لهم مزاحمته لو أراد العين بثمنها هذا مجمل القول في أدلة من قال بالانتقال وأما القائلون بعدمه وبقاء التركة على حكم مال الميت فقد استدلوا له أيضا بوجوه.