وقد ذكر الأستاذ العلامة انه لا إشكال ان مقتضى الأصل الأولي هو الحكم بخروج يد المرأة عن المتاع لو كان الدار للرجل وكذا بالعكس لو كان الامر بالعكس لان اليد على الدار في نفسها تقتضي اليد على متاعها نعم لا إشكال في كون منهما ذا اليد بالنسبة إلى ما في يده حقيقة كلباسه وهو خارج عن اطلاق المتاع ففيه يحكم بمقتضى القاعدة ويدل على ما ذكرنا ما في بعض الروايات من استولى على شئ فهو له وإن تمت الأخبار الواردة في حكم المتاع من غير فرق فيما ذكرنا من مقتضى الأصل بين ما يصلح للرجل وما يصلح للمرأة وما يصلح لهما وبين جريان العادة على حمل المتاع من بيت الرجل وبالعكس إلا أنه في بعض الصور يكون مقتضى العادة الظنية والظهور على خلاف ما ذكرنا وهما لا يقتضيان الخروج عن مقتضى الأصل الأولي ما لم يقم الدليل على اعتبارهما لأنك قد عرفت أن المناط في صدق المدعي والمنكر هو الظهور المعتبر لا مطلق الظهور سيما وإن المقام من الموضوعات فكيف يقال باعتبار مطلق الظهور فيه نعم ما جرى عليه الأولون يكون على طبق الأصل لو كانت الدار بينهما هذا بالنظر إلى مقتضى الأصل الأولي إلا أن مقتضى صحيحة عبد الرحمن الحجاج الحكم بكون اليد للمرأة ولا يخفى ان مقتضى التعليل المذكور فيها هو كون المناط في الحكم بتحقق اليد هو استقرار العادة بحيث أمكن الحكم بمقتضاها على سبيل الاطمينان والوضوح فلو فرض ان في بلد استقرت العادة على عكس ما في مكة يحكم بمقتضاها فيحكم باليد للرجل ولو لم تستقر عادة من الطرفين يرجع إلى الأصل الذي قررناه ويمكن أن يحمل عليه ما في جملة من الروايات من الحكم باختصاص ما يصلح للرجال بالرجل وما يصلح للنساء بالمرئة فيقال ان الرواية واردة فيما استقرت العادة على أن ما يصلح للرجال فيشتريه الرجل وما يصلح للنساء فتشتريه المرأة وتزف إلى بيت الرجل فتصير الصحيحة بمقتضى ظهور التعليل دليلا على اعتبار مثل الظهور المفروض فيه في جميع المقامات وبالجملة لو قامت حجة قاطعة على الخروج من مقتضى الأصل الأولي فهو وإلا فالمتعين الجري عليه ومما ذكرنا كله يظهر فساد ما ربما تمسك به جماعة للقول الرابع من الاعتياد ووجه الظهور ظاهر.
هذا ملخص ما أفاده دام ظله وقد سبقه إلى ما ذكره في كيفية الاستدلال بالرواية ثاني الشهيدين في المسالك وإن خالفه في تقرير الأصل الأولي وبعض أشياء أخر حيث قال ما هذا لفظه والمعتمد ان نقول إنه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوى إلى أن قال لنا ان عادة الشرع في باب الدعاوى بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل وبأن المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا إلى أن قال واعلم أن ما رواه الشيخ رحمه الله من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن أولا ويدل عليه حكمه (عليه السلام) بان العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فيحكم لها به وإن العادة قاضية بأن ما يصلح للرجال خاصة فإنه من مقتضياته دون مقتضيات المرأة وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتضياتها دون مقتضيات الرجل إلى أن قال ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها ضرورة ان مبناه أولا وآخرا الرجحان الناشئ من العادة إلى آخر ما ذكره قده.
أقول لا يخفى ان ما ذكره الأستاذ العلامة من مقتضى الأصل الأولي لم يسبقه إليه أحد بل ظاهر كلماتهم خلافه وهو الحق لان من الواضح انه لا يحكم أهل العرف بتسلط المالك منهما للدار بالنسبة إلى ما فيها من المتاع المشترك بينهما في الاستعمال سيما مع ملاحظة استقرار السيرة على حمل المتاع إلى بيت الرجل من المرأة