ذكره وإن كان صدره يدل على خلاف المقصود إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الاخبار من - الأئمة الأطهار (عليهم السلام).
ثم إن هنا أيضا روايات تدل على تقديم بينة الداخل فهي تكشف عن مقاومة بينة المنكر لبينة المدعي سواء حكم بتقديمها عليها مطلقا كما في بعض الروايات أو بعد الحلف كما في بعضها الآخر أو الرجوع إلى المرجحات كما في صدر خبر أبي بصير.
فمنها خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) المتقدم ذكره وفي ذيله فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال اقتضى بها للحالف الذي في يده ومنها خبر غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة انه أنتجها قضى بها للذي هي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين ومنها ما روته العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري ان رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة انها دابته فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) للذي في يده ومنها ما روي عن عبد الله بن سنان ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.
وأجاب الأستاذ العلامة عنها بأنه وإن لم يكن بين ما ذكرنا وبين هذه الروايات ترجيح بحسب السند إلا أنه لا إشكال في كون دلالة ما ذكرنا أظهر وأقوى لان جملة منها تكون من قبيل قضية في واقعة مضافا إلى ما في خبر اسحق من الحكم بتقديم بينة ذي اليد مع الحلف المبني على تساقط البينتين مع كونه على خلاف ما دل من الاخبار على ملاحظة الترجيح هذا مضافا إلى اعتضاد ما ذكرنا بما استفيد من القواعد العامة من تقديم بينة الخارج التي قد عرفت الإشارة إليها وإلى كيفية استفادتها مما تقدم من الاخبار من النبوي والامامي ومخالفة تلك لها فتعين المصير إلى كون قضية الأصل الثانوي هل الحكم بعدم سماع بينة الداخل في مقابل بينة الخارج هكذا ذكره الأستاذ العلامة فتحصل من جميع ما ذكره ان حكم بينة المنكر حكم يمينه فكما أن توجه اليمين عليه وتحليفه بها موقوف على عدم إقامة المدعي البينة على طبق دعواه كذلك سماع بينته موقوف على عدم بينة المدعي فهما من قبيل الأصل والدليل هذا مجمل القول في المقام الأول.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو الترجيح بالاطلاق والتقييد وبعبارة أخرى بذكر السبب وعدمه الذي يسمى جمعا بين البينتين باعتبار فيقع في مقامين أحدهما في تقدمه على الترجيح بما سيجئ في المقام الثالث على فرض قيام الدليل على اعتبارهما ودوران الامر بينهما ثانيهما في اثبات اعتباره وانه هل لنا دليل يدل على الترجيح بالمعنى المذكور أو لا.
أما الكلام في المقام الأول فنقول قد عرفت في طي كلماتنا السابقة ان المقامات مترتبة ومقتضاه الحكم بتقديم الترجيح بالمعنى الامتناع فيه على الترجيح بالأوصاف والوجه فيه حسبما مضى القول فيه سابقا أيضا ان الترجيح بهذا المعنى حقيقة تصديق لكلتا البينتين وجمع بينهما في العمل بخلاف الترجيح بالأوصاف فإنه لا ينفك عن تكذيب المرجوح وطرح دليل الحجية بالنسبة إليه فإن الحكم بتقديم البينة المقيدة على المطلقة من جهة احتمال اعتماد الثانية على ما لا ينافي ما يشهد به الأولى كالأصل واليد ونحوهما ليس تكذيبا للمطلقة بخلاف الحكم بتقديم الأعدل أو الأكثر ونحوهما فكما أن الجمع في الروايات تصديق لكلا المتعارضين واعمال لدليل الحجية بالنسبة إليهما بخلاف الترجيح فكذلك في المقام غاية الأمر الفرق بينهما من جهته الأخرى و