على اسلامه بعد البناء على الحكم بعدم توريث الآخر.
فنقول إما المقام الأول فلا إشكال في أن الحق هو ما عليه المشهور من عدم توريث المختلف في بدو زمان اسلامه فيما لم يكن له بينة بناء على ما عرفت من تحقيقنا المتقدم من عدم التعارض بين الأصلين في الحادثين إذا ترتب على عدم أحدهما في زمان الآخر اثر شرعي من غير عكس.
وأما ما ذكره شيخنا المتقدم ففيه أولا ان ما ذكره إنما يكون صحيحا إذا قلنا بأن الكفر أمر وجودي فإنه حينئذ يمكن أن تردد الامر بين كونه مانعا أو كون الاسلام شرطا وأما إذا قلنا بكونه عدميا حسب ما عليه جماعة ومال إليه الأستاذ العلامة في مجلس البحث فلا معنى للترديد المذكور لان المانع لا يكون إلا وجوديا فيستكشف من استلزام العدم للعدم ان الوجود شرط لان هذا هو معنى الشرط ولعمري انه وقع كثير إما هذه المغالطة في كلماتهم في جملة من المسائل كما في مسألة الموت والتذكية وغيرها وأما ذكرهم الكفر في عداد المانع فإنما هو مبني على التسامح كما في كثير من الموانع التي ذكروها فارجع إلى قواعد الشهيد حتى تعلم حقيقة الحال.
وثانيا انه على فرض تسليم كون الكفر أمرا وجوديا نقول إن الحكم الشرعي وهو الإرث وعدمه إنما ترتب في الشرع على الاسلام وعدمه لا على الاسلام والكفر لأنا نقطع بأن الحكم الشرعي عدم توريث غير المسلم من المسلم وإن فرض عدم تدينه بإحدى الملل الفاسدة.
وثالثا سلمنا ان الكفر مانع لكنه لا يجدي في المقام لان الرجوع إلى أصالة عدم المانع إنما هو فيما لم يكن المانع مسبوقا بالوجود وإلا فيستصحب بقائه فيرتفع الثمرة حينئذ بين كون الاسلام شرطا والكفر مانعا وهذا أمر واضح عند ذوي الأفهام المستقيمة.
ثم إنه ربما يستفاد من مطاوي كلمات شيخنا المتقدم التمسك في قبال المشهور بعموم ما دل على ارث القريب من القريب خرج منه معلوم الكفر فيبقى الباقي وقد وقع مثل هذا كثيرا في كلماتهم وهو أيضا فاسد لأنا حققنا في محله ان التمسك بالعام في المجمل المصداقي لا يجوز إلا إذا كان هناك أصل موضوعي يشخص كونه من المخصص لا من أفراد المخصص كما إذا ورد من المولى أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم فساقهم وشككنا في فرد غير معلوم الفسق سابقا انه فاسق أو عادل فبأصالة عدم فسقه يحرز كونه غير فاسق وتمام الكلام مذكور في محله فافهم هذا كله بالنسبة إلى الكفر.
وأما الرقية فلا يخلو إما أن نقول بأن الرق غير قابل للتملك أصلا بحيث ان مقتضى التملك فيه ليس بموجود كما عليه المشهور وإما أن نقول بأن عدم تملكه من جهة المانع فعلى الأول يكون كالأول فيجري فيه جميع ما عرفته فيه وأما على الثاني وإن لم يرد عليه جميع ما تقدم في الأول إلا أنه يجري فيه أيضا الايراد الثالث كما لا يخفى هكذا ذكره الأستاذ العلامة.
ولكن يرد على المشهور في القسم الأول ان ما ذكروه إنما يكون وجيها بناء على ما عرفته منا من عدم جواز الاتكال على الأصول المثبتة وهذا هو الذي دعانا إلى التفصيل بين الأصلين الجاريين في الحادثين بما عرفته وأما بناء على ما عليه الأكثرون من كون اعتبار الاستصحاب من باب الظن وعدم الفرق فيه بين الأصول المثبتة وغيرها فما ذكروه لا يخلو عن إشكال لان أصالة عدم الاسلام في زمان الموت على هذا التقدير لا تسلم عن معارضة أصالة عدم تحقق الموت قبل الاسلام فثبت تحققه بعده وهذا الاشكال مما لا مدفع له عن كلام المشهور.